عنوان التشريع: بيان وزير العدل بفك وارتباط ناحية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
بناء على اقتضاء المصلحة العامة قررنا فك ارتباط ناحية حميدات من قضاء الشورة والحاقها بمركز قضاء الموصل من الواجهة القضائية اعتبارا من 27 – 8 – 1962 .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد713 في5 – 9 – 1962