عنوان التشريع: بيان وزير الصحة بتأسيس كلية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المنصوص عليها فى الفقرة عاشرا من المادة الاولى من قانون اللجنة العامة رقم (45) لسنة 1958 قررنا اعداد وتأسيس كلية التمريض يقبل فيها خريجو الدراسة الاعدادية او ما يعادلها وتكون مدة الدراسة فيها اربع سنوات .
وزير الصحة الدكتور محمد عبد الملك الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد713 في5 – 9 – 1962