بيان وزير المالية صادر وفق قانون ضريبة العقار

      التعليقات على بيان وزير المالية صادر وفق قانون ضريبة العقار مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير المالية صادر وفق قانون ضريبة العقار
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 نعلن بهذا ان سيبدا باجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات فى لواء ديالى من 10 – 10 – 1962 على ان يكون مفعوله نافذا لمدة خمسة سنوات اعتبارا من 1 – 4 – 1963 .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد713 في5 – 9 – 1962