صادرة من وزارة الصحة

      التعليقات على صادرة من وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من وزارة الصحة
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة بقرار لجنة المخدرات التابعة للامم المتحدة. تقرر اضافة المادة النفسية المدرجة ادناه الى الجدول الاول الملحق باتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 واخضاعها لجميع الاحكام الخاصة المنصوص عليها فيها واعتبار ذلك نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
3, methylem dioxyamphetamine

وزير الصحة