اجازة عمل سيارات الاجرة (الصالون) غير المجهزة بالعدادات في دينة بغداد في المناطق المحددة في الجداول التفصيلية بهذا البيان

      التعليقات على اجازة عمل سيارات الاجرة (الصالون) غير المجهزة بالعدادات في دينة بغداد في المناطق المحددة في الجداول التفصيلية بهذا البيان مغلقة

عنوان التشريع: اجازة عمل سيارات الاجرة (الصالون) غير المجهزة بالعدادات في دينة بغداد في المناطق المحددة في الجداول التفصيلية بهذا البيان
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 815 في 20 / 6 / 1983.
يعدل البيان رقم ( 1 ) لسنة 1983 كما يلي : –
1 – يحل القاضي عبد الكريم احمد النجار قاضي محكمة استئناف منطقة نينوى محل القاضي مصطفى عزت احمد نشأت.

وزير المالية