عنوان التشريع: اجازة عمل سيارات الاجرة (الصالون) غير المجهزة بالعدادات في دينة بغداد في المناطق المحددة في الجداول التفصيلية بهذا البيان
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 815 في 20 / 6 / 1983.
يعدل البيان رقم ( 1 ) لسنة 1983 كما يلي : –
1 – يحل القاضي عبد الكريم احمد النجار قاضي محكمة استئناف منطقة نينوى محل القاضي مصطفى عزت احمد نشأت.
وزير المالية