عنوان التشريع: بيان تصحيح عن تعليمات الخدمة الخارجية الخاصة بتأهل الدبلوماسيين في حقل اللغات الاجنبية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
يصحح تسلسل المادة السابعة من تعليمات الخدمة الخارجية الخاصة بتطبيق احكام مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1060 ) والمؤرخ 23 / 9 / 1984 لتأهيل الدبلوماسيين في حقل اللغات الاجنبية والمنشورة ضمن محتويات جريدة الوقائع العراقية العدد ( 3045 ) الصادر في 15 / تموز 1985 ، وتوضع بدلا عنها المادة السادسة ويعدل تسلسل المواد التالية تبعا لذلك.
لذا اقتضى التنويه.
ع / وزير الخارجية