بيان تصحيح عن تعليمات الخدمة الخارجية الخاصة بتأهل الدبلوماسيين في حقل اللغات الاجنبية

      التعليقات على بيان تصحيح عن تعليمات الخدمة الخارجية الخاصة بتأهل الدبلوماسيين في حقل اللغات الاجنبية مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح عن تعليمات الخدمة الخارجية الخاصة بتأهل الدبلوماسيين في حقل اللغات الاجنبية
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

يصحح تسلسل المادة السابعة من تعليمات الخدمة الخارجية الخاصة بتطبيق احكام مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1060 ) والمؤرخ 23 / 9 / 1984 لتأهيل الدبلوماسيين في حقل اللغات الاجنبية والمنشورة ضمن محتويات جريدة الوقائع العراقية العدد ( 3045 ) الصادر في 15 / تموز 1985 ، وتوضع بدلا عنها المادة السادسة ويعدل تسلسل المواد التالية تبعا لذلك.
لذا اقتضى التنويه.

ع / وزير الخارجية