اعتماد المواصفة القياسية العراقية

      التعليقات على اعتماد المواصفة القياسية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: اعتماد المواصفة القياسية العراقية
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ( 54 ) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة ( 267 ) الخاصة ب ( اخذ نماذج الغازات النفطية المسالة ).
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية. الالتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية