عنوان التشريع: صادر عن المؤسسة العامة للتأمين
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
خاص بالتعديل الرابع لتعريفة التأمين الالزامي من حوادث السيارات الصادرة استنادا الى قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 المعدل
استنادا الى احكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة الثالثة من قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم ( 52 ) لسنة 1980 المعدل وتنفيذا للقرار المرقم ( 7 ) المتخذ في الجلسة المرقمة ( 320 ) لمجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمين المنعقدة بتاريخ 29 / 5 / 1985 المقترن بمصادقة وزارة المالية.
تقرر تعديل الفقرة ( 3 – وصل قسط التأمين ) من تعريفة التأمين الالزامي من حوادث السيارات لتقرأ كما يلي اعتبارا من 8 / 6 / 1985.
و. رئيس المؤسسة العامة للتأمين
( 3 – وصل قسط التأمين : يستعمل وصل قسط التأمين المنصوص عليه في هذه التعريفة والواجب الاصدار من قبل المؤمن له لقاء دفع المؤمن له القسط ، ويعتبر قرينة على الامتثال لحكم القانون.
ويكون لكل سيارة وصل تأمين خاص بها. ويجوز ، حسب تقدير المؤمن ، اصدار وصل تأمين واحد لاكثر من سيارة في النقاط الحدودية او للجهات التي تمتلك اكثر من سيارة واحدة على ان تدرج البيانات الخاصة بكل سيارة في جدول ملحق بالوصل. )