عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 611 والمؤرخ في 19 / 5 / 1977 وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30 / 7 / 1979 قررنا اصدار البيان التالي :
اولا : يجدد العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 611 في 19 / 5 / 1977 لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ صدوره.
ثانيا : ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي