نظام بيع الاموال المتروكة والمصادرة رقم (14) لسنة 1985

      التعليقات على نظام بيع الاموال المتروكة والمصادرة رقم (14) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: نظام بيع الاموال المتروكة والمصادرة رقم (14) لسنة 1985
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-07-25 00:00:00

مادة 1
تسري احكام هذا النظام على البضائع التالية ، ويجري بيعها بالمزاد العلني : –
اولا – البضائع المحجوزة في دائرة الكمارك من حيوانات قابلة للهلاك وبضائع معرضة للتلف او التسرب او التي تؤثر في سلامة البضائع الاخرى والمنشآت الموجودة فيها ويتم بيعها دون ابطاء.
ثانيا – البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ ويتم بيعها دون ابطاء.
ثالثا – البضائع المتروكة في المخازن او في ساحات الحرم الكمركي وارصفته التي مضت عليها مهلة الحفظ القانونية المحددة بثلاثين يوما.
رابعا – الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الكمركية التي مضت عليها مهلة الحفظ القانونية المحددة بثلاثين يوما.
خامسا – البضائع من حيوانات وغيرها الموجودة في الحرم الكمركي خلال مهلة الحفظ القانونية اذا ظهرت عليها بوادر المرض او الفساد او الاضرار بسلامة البضائع الاخرى او المنشات ويتم بيعها دون ابطاء.
سادسا –البضائع والاشياء ووسائط النقل التي آلت ملكيتها لادارة الكمارك نتيجة حجز او تسوية او تنازل خطي او بالمصادرة وفقا لاحكام قانون الكمارك.
سابعا – البضائع التي لم تسحب من المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية ضمن المدد القانونية المحددة في قانون الكمارك.
ثامنا – البضائع والاشياء الضئيلة القيمة التي لا يعرف اصحابها ولم يطالب بها احد مدة شهر واحد من تاريخ
حفظها.

مادة 2
يجري بيع البضائع المذكورة في المادة الاولى من هذا النظام وفقا لما يأتي :
اولا – أ – يجري بيع البضائع المذكورة في البندين ( اولا) و ( ثانيا ) من المادة الاولى من هذا النظام التي يجري تسميتها بقرار من المدير العام بموجب محضر تثبت فيه حالة البضاعة والاسباب الداعية الى بيعها دون حاجة الى اخطار اصحاب العلاقة وانتظار صدور حكم من المحكمة الكمركية.
ب – تشترط موافقة معاون المدير العام في المنطقة الكمركية المختصة او من يفوضه بذلك ، قبل بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ الواردة في البند ( ثانيا ) من المادة الاولى من هذا النظام.
ثانيا – أ – تباع البضائع المذكورة في البندين ( ثالثا ) و ( رابعا ) من المادة الاولى من هذا النظام بعد اخطار اصحابها وانتهاء مدة الحفظ القانونية اما البضائع المذكورة في البند ( خامسا ) من المادة الاولى فتباع بعد الاخطار دون التقيد بمدة الحفظ القانونية.
ب – اذا تعذر تبليغ اصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا يكتفي بأخطارهم بالاعلان في دائرة الكمارك المختصة على ان يتضمن الاخطار المعلومات الاتية : –
1 – الاسم الكامل لصاحب البضاعة او من يمثله قانونا وعنوانه.
2 – مركز البيع ( الدائرة الكمركية ).
3 – رقم بيان الحمولة ( المانيفست ) وتاريخ الايداع وانتهائه الايداع او تاريخ محضر بوادر المرض او الفساد.
4 – دعوة صاحب العلاقة الى شحب البضاعة خلال مهلة عشرة ايام وفي حالة عدم سحبها خلال المدة المحددة تباع بالمزاد العلني.
ثالثا – اذا بلغت البضائع او وسائط النقل المعروضة للبيع بالمزايدة قيمتها المقدرة او زادت عليها وانقطعت رغبات المزايدين تحال عندئذ على من رست عليه المزايدة وتستلم اليه حال استيفاء كامل البدل منه لقاء وصل يعطى له بذلك.
رابعا – اذا لم تبلغ البضائع او وسائط النقل المعروضة للبيع بالمزايدة قيمتها المقدرة وكان الفرق يزيد على خمس القسمة تؤجل المزايدة ويعرض الامر على رئيس الدائرة الكمركية المختصة للامر باعادة تقدير القيمة مجددا اما اذا كان الفرق خمس القيمة فأقل فيجوز للجنة او الموظف الكمركي المختص الموافقة على احالتها على من رست عليه المزايدة بأقل من القيمة المقدرة بعد تدوين الاسباب الموجبة لذلك وتستثنى من هذا الحكم البضائع المتروكة الخاضعة للرسم التي يجب ان لا تقل قيمة بيعها عن الرسوم المستحقة.
خامسا – اذا لم يحصل مشتر او لم تبلغ قيمة البضائع او وسائط النقل المعروضة للبيع القسمة المقدرة لها وفقا لاحكام البند السابق فيجري التصرف فيها وفقا لما يرتأيه وزير المالية.

مادة 6
لا يجوز لمنتسبي الدوائر التابعة لوزارة المالية في المحافظة او القضاء او الناحية التي يقع فيها البيع واعضاء لجان البيع الاشتراك في المزايدات العلنية بصفة مشتر بأنفسهم او بواسطة غيرهم.

مادة 7
اولا – على المشتري دفع البدل بعد الاحالة مباشرة ونقل ما اشتراه فورا الا انه اذا تعذر عليه ذلك فيجوز امهاله لنقله مدة لا تزيد على سبعة ايام وبعكسها تستوفى اجور ارضية وفق النسب التي تستوفيها المنشأة العامة لنقل البضائع الاعتيادية.
ثانيا – اذا نكل من احيلت عليه البضائع او الحيوانات او وسائط النقل عن دفع كامل البدل بعد البيع تعرض على المزايد الذي قبله بالبدل الذي كان قد عرضه فأن وافق على الشراء تعاد المزايدة مجددا مع الاحتفاظ بالتأمينات المدفوعة من الناكل لاستيفاء الفرق بين البدلين فيها.

مادة 8
اولا – تسري احكام هذا النظام على البضائع والحيوانات ووسائط النقل التي تشتريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاعين المختلط والتعاوني ( غير المحصور استيرادها بها ) حيث تباع لها دون مزايدة على ان تقدر قيمتها لجنة تشكل في الدائرة الكمركية المختصة ويشترك فيها ممثل عن الجهة الراغبة في الشراء والجهة الخازنة.
ثانيا – يعتبر الاعلان في الصحف المحلية عن بيع البضائع المذكورة في البند ( اولا ) من هذه المادة بمثابة تبليغ للجهات ذات العلاقة لابداء رغبتها بالشراء.

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي القعدة لسنة 1405 هجرية. المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تموز لسنة 1985 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية