عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الاجازات المرضية رقم (76) لسنة 1959
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-07-25 00:00:00
مادة 1
اولا – تلغى الفقرة 1 – أ من المادة السابعة من نظام الاجازات المرضية رقم ( 76 ) لسنة 1959 ويحل محلها ما يأتي
1 – أ : 1 – على الموظف عند اصابته بمرض يستدعي انقطاعه عن العمل ان يحصل على تقرير طبي من طبيب رسمي او طبيب مجاز ، او موظف صحي في الاماكن التي ليس فيها طبيب ، لمدة لا تتجاوز خمسة ايام.
2 – لا يجوز ان تمنح الاجازة المرضية لموظفي الخدمة التعليمية الا من طبيب تابع لمديرية الصحة المدرسية ، ولهؤلاء ان يحصلوا على تقرير طبي من طبيب مجاز او من الموظف الصحي في الاماكن التي ليس فيها طبيب تابع لمديرية الصحة المدرسية ، على ان لا تتجاوز مدة الاجازة خمسة ايام.
3 – يجوز لأكبر موظف في الاماكن التي لا توجد فيها مؤسسات صحية ان يأذن للموظفين المذكورين في الفقرتين اعلاه بمراجعة اقرب مؤسسة صحية على ان لا تتجاوز مدة المراجعة ثلاثة ايام ، وتعتبر اجازة اعتيادية في حالة عدم منحه اجازة مرضية.
ثانيا – تلغى الفقرة ( 3 ) من المادة السابعة من النظام المذكور ويحل محلها ما يأتي :
3 – اذا كان المريض يحتاج الى اجازة تتجاوز خمسة ايام فيجب ان تمنح بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية وان يكون تمديدها مستندا الى تقرير طبي مماثل.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي القعدة لسنة 1405 هجرية. المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تموز لسنة 1985 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية