عنوان التشريع: نظام مدارس الموسيقى والباليه رقم (16) لسنة 1985
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-08-08 00:00:00
الفصل الاول
التأسيس والاهداف
مادة 1
اولا – تؤسس وزارة الثقافة والاعلام مدارس الموسيقى والباليه في بغداد ولها فتح مدارس مماثلة في المحافظات الاخرى.
ثانيا – ترتبط المدارس اداريا وماليا وفنيا بدائرة الفنون الموسيقية في الوزارة.
ثالثا – تكون الدراسة في المدارس مختلطة في جميع المراحل.
مادة 2
اولا – يكون التعليم في المدارس على مرحلتين ابتدائية وثانوية ، مجموع مددها اثنا عشر عاما.
ثانيا – تدرس في المرحلتين المذكورتين ، الدروس المنهجية المقررة من وزارة التربية والدروس الفنية التي تقررها وزارة الثقافة والاعلام.
ثالثا – تضم المدرسة الاقسام الفنية الاتية : –
أ – قسم الموسيقى العراقية والعربية.
ب – قسم الموسيقى الاجنبية.
ج – قسم الباليه.
د – قسم الرقص التراثي والقومي ( الرقص الشعبي ).
مادة 3
تهدف المدرسة الى تحقيق ما يأتي :
اولا – العناية بتدريس الموسيقى على اسس علمية مدروسة لاعداد فنانين مؤهلين لممارسة الفنون الموسيقية.
ثانيا – العناية بتدريس فن الباليه والدراسات المتعلقة به واعداد متخصصين بهذا الفن.
ثالثا – العناية بتدريس الرقص التراثي ( الرقص الشعبي ) وفق اسس علمية وصولا الى تنميته وتطويره.
رابعا – تأهيل الخريجين لمواصلة دراستهم الفنية في المراحل الدراسية اللاحقة.
خامسا – رعاية الموهوبين فنيا وصقل مواهبهم.
الفصل الثاني
الادارة والهيئة التعليمية
مادة 4
تتكون الهيئة التعليمية والتدريسية من مدير المدرسة والمعاونين والمدرسين والمعلمين فيها.
مادة 5
يعين للمدرسة مدير تتوفر فيه شروط المدرس مع تخصص في الموسيقى وله خبرة في الادارة المدرسية مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ومعاونان له تتوفر فيهما شروط المدرس او المعلم ، اضافة الى شروط التعيين القانونية الاخرى.
مادة 6
لمدير المدرسة الاختصاصات الاتية : –
اولا – تنفيذ مقررات مجلس المدرسة.
ثانيا – تولي الشؤون الادارية والفنية والمالية وفق الصلاحيات المخولة له.
ثالثا – تنظيم الامور المتعلقة بالامتحانات والاشراف عليها وفق احكام هذا النظام.
رابعا – صلاحيات مدير المدرسة المنصوص عليها في نظام المدارس الابتدائية ونظام الثانوية وبما لا يتعارض واحكام هذا النظام.
خامسا – ما يخوله مجلس المدرسة من صلاحياته وفق احكام هذا النظام.
مادة 7
يشترط فيمن يعين مدرسا او معلما في المدرسة ان يكون مؤهلا تربويا او فنيا ومتخصصا في موضوع من المواضيع التي تدرس في المدرسة اضافة الى شروط التعيين القانونية الاخرى.
مادة 8
يكون للاقسام الفنية في المدرسة مسؤول يتم اختياره من بين مدرسي المدرسة في الاختصاص الفني للقسم.
مادة 9
يعين للمدرسة مرشد تربوي او اكثر يتولى رعاية الطلاب من الناحية النفسية والتربوية والفنية وسائر الواجبات ، وق تعليمات تصدرها وزارة الثقافة والاعلام بالتنسيق مع وزارة التربية.
مادة 10
تستعين الوزارة بالاختصاصيين التربويين والمشرفين التربويين التابعين لوزارة التربية للقيام بمهام الرقابة والاشراف على سير الدراسة في المدرسة وتطبيق المناهج المقرر تدريسها في المدارس الابتدائية او المتوسطة او الاعدادية.
المحتوى 2
الفصل الثالث
مجلس المدرسة واختصاصاته
مادة 11
أولا – يشرف على المدرسة مجلس يسمى مجلس المدرسة ويتألف على الوجه الاتي : –
1 – مدير عام دائرة الفنون الموسيقية – رئيسا.
2 – مدير المدرسة – نائبا للرئيس.
3 – ممثل عن وزار ة التربية – عضوا.
4 – رؤساء الاقسام الفنية – اعضاء.
5 – ممثل عن كل قسم من الاقسام الفنية ينتخبه القسم – اعضاء.
6 – ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق – عضوا.
ثانيا – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه او تعذر حضوره.
مادة 12
اولا – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر على الاقل.
ثانيا : توجه الدعوة الى الاجتماع تحريريا قبل اسبوع من الموعد المحدد وترفف بجدول الاعمال الوثائق والمذكرات التي ستناقش في الاجتماع.
ثالثا – يكتمل النصاب في المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
رابعا – للمجلس دعوة خبراء عراقيين او اجانب لحضور اجتماعاته للاستئناس بارائهم.
خامسا – تتخذ قرارات المجلس بعد مصادقة الوزير او من يخوله عليها.
مادة 13
يتولى المجلس الاختصاصات الاتية : –
اولا – تنظيم الامور العلمية والتربوية والثقافية والفنية المتعلقة بتطوير كفاءات الطلبة.
ثانيا – تقويم النشاط التربوي والعلمي الفني للطلبة للاستفادة منه في تغيير مناهج المدرسة الفنية ومناهجها وطرق واساليب التدريس فيها.
رابعا – اقتراح تعيين الخبراء العراقيين والعرب والاجانب والتعاقد معهم بعد موافقة الوزير وفق القواعد والاجراءات المقررة بهذا الشأن.
رابعا – اقتراح تخمينات النفقات السنوية للمدرسة.
خامسا – وضع التعليمات الخاصة بالامتحانات واقرار نتائجها النهائية.
سادسا – اختيار مسؤولي الاقسام الفنية.
سابعا – اقرار قبول الطالب في المدرسة او نقله او فصله منها.
ثامنا – تشكيل اللجان الدائمة او المؤقتة.
تاسعا – اية اختصاصات اخرى يمنحها الوزير لتحقيق اهداف المدرسة.
مادة 14
للمجلس تخويل مدير المدرسة بعض اختصاصاته الواردة في البنود ( اولا ، ثانيا ، رابعا ، سادسا ، ثامنا ) من المادة الثالثة عشرة من هذا النظام.
الفصل الرابع
القبول والدوام
مادة 15
اولا – يشترط فيمن يقبل في المدرسة ما يأتي :
1 – ان يكون عراقيا او عربيا.
2 – ان يجتاز الاختبار الذي يقرره القسم المختص.
3 – ان يكون عمره مطابقا لما هو مقرر للقبول في المدارس الابتدائية.
4 – ان يكون سالما من الامراض والعاهات التي تمنعه من الدراسة الفنية والمنهجية بموجب شهادة طبية صادرة عن مديرية الصحة المدرسية او اية جهة طبية رسمية مختصة.
ثانيا – للمجلس اضافة اية شروط اخرى يراها ضرورية.
مادة 16
اولا – تشكل في المدرسة لجنة للقبول من بين مسؤولي الاقسام الفنية فيها.
ثانيا – تقرر لجنة القبول نوع الاختصاص الذي يدرسه الطالب ويكون قرارها خاضعا لمصادقة مجلس المدرسة.
ثالثا – للمجلس بناء على تقرير من القسم المختص تغيير نوع الاختصاص الذي يدرسه الطالب خلال السنة الاولى من قبوله في المدرسة.
مادة 17
اولا – يجوز في المرحلة الابتدائية نقل الطالب الموهوب في احد الفنون التي تختص فيها المدرسة الى الصف المماثل فيها بعد اختباره من اللجنة المشار اليها في البند ( اولا ) من المادة ( السادسة عشرة )
من هذا النظام ومصادقة مجلس المدرسة على ذلك.
ثانيا – يجوز نقل الطالب الذي درس في مدارس فنية مشابهة خارج العراق ويحمل شهادة او وثيقة فنية معترفا بها ومعادلة من قبل الجهة المختصة الى الصف المقابل لتلك الدراسة في المدرسة بقرار من اللجنة المشار اليها في البند ( اولا ) من المادة ( السادسة عشرة ) من هذا النظام ومصادقة مجلس المدرسة.
مادة 18
تتبع المدرسة من حيث بدء السنة الدراسية وانتهاؤها والعطل التي يتمتع بها الطلبة ومنتسبوا الانظمة والتعليمات المقررة من وزارة التربية.
المحتوى 3
مادة 19
اولا – لا يجوز استمرار الطالب الذي رسب سنتين متتاليتين بالدوام في المدرسة وينقل من كان رسوبه في الدروس الفنية فقط الى المدارس التربوية وفقا لنظام المدارس الابتدائية او لنظام المدارس الثانوية والتعليمات الصادرة بموجبهما
ثانيا – يجوز نقل الطالب المتفوق في الدروس الفنية الذي انهى مرحلة الدراسة المتوسطة ورسب بعدها سنتين متتاليتين في الدروس المنهجية الى المعاهد الموسيقية المتخصصة بعد ان يجتاز الاختبار الذي يجريه المعهد لتنسيبه الى الصف الذي تؤهله دراسته اليه بما لا يتجاوز مستوى الصف الذي كان فيه.
مادة 20
يرتبط ولي امر الطالب بكفالة يتعهد فيها بأكمال الطالب الدراسة في المدرسة والخدمة في المجال الذي تحدده الوزارة ويحدد مجلس المدرسة مبلغ الكفالة بما يعادل النفقات الدراسية الفعلية.
مادة 21
لا يجوز النقل من المدرسة الى المدارس الاخرى او المدارس التربوية الا في الحالات التي يقررها مجلس المدرسة وبتوصية من القسم المختص مع مراعاة احكام المادة ( العشرين ) من هذا النظام.
الفصل الخامس
التقويم والامتحانات
مادة 22
اولا – تعني الهيئة التعليمية والتدريسية بتقديم النشاط التربوي والفني وتقويم الطلاب والتحقق من امكاناتهم ومستوياتهم الفنية بالاستناد الى معايير علمية وعملية دقيقة وموضوعية.
ثانيا – يشمل التقديم خصائص الطلاب ومستوياتهم الفنية والتربوية وانماط سلوكهم من جوانبها المعرفية في اتقان المهارات الفنية التي تختص المدرسة بتدريسها وفي الاساليب الصحيحة للنمو وفي التحصيل الفني والعلمي.
مادة 23
اولا – ينقل الطالب من صف الى صف اعلى على اساس النجاح في الدرجات النهائية للسنة الدراسية في الدروس المنهجية المقرر تدريسها في المدارس الابتدائية او المتوسطة او الاعدادية والدروس الفنية مع مراعاة احكام البندين ( ثانيا وثالثا ) من هذه المادة.
ثانيا – تكون درجات النجاح بالنسبة للدروس المنهجية حسبما هو مقرر في النظم المتبعة في وزارة التربية.
ثالثا – تكون درجة النجاح الصغرى للدروس في المدرسة ( 60 ) من المائة.
مادة 24
اولا – يخضع طلاب المدرسة الى الامتحانات الوزارية العامة ( البكالوريا ) التي تقررها وزارة التربية.
ثانيا – يشترط لاشتراك الطالب في الامتحانات الوزارية العامة ان يكون ناجحا او مكملا في الدروس المنهجية والفنية التي تشكل بمجموعها وحدة متكاملة.
مادة 25
اولا – يعتبر الطالب مكملا اذا رسب في درس او درسين من الدروس المنهجية او الفنية او درس واحد والمجموع العام.
ثانيا – يعتبر الطالب راسبا اذا رسب في ثلاثة دروس او اكثر سواء كانت منهجية او فنية او رسب في درسين منها والمجموع العام.
مادة 26
اولا – تكون مواعيد الامتحانات الوزارية العامة ( البكالوريا ) للمراحل الدراسية كافة وفقا للمواعيد التي تحددها وزارة التربية وتخضع لشروطها بالنسبة للدروس المنهجية.
ثانيا – باستثناء الامتحانات المشار اليها في البند ( اولا ) من هذه المادة يحدد مجلس المدرسة شروط ومواعيد الامتحانات الاخرى بما فيها الامتحانات العلمية والنظرية للدروس الفنية.
الفصل السادس
احكام عامة وختامية
مادة 27
توزع الانشطة الادارية والفنية في المدرسة وفق تعليمات تضعها الوزارة.
مادة 28
يمنح خريج المدرسة شهادة دبلوم فني وتعتبر شهادته لدراسة سنتين بعد الثانوية بشرط تعيينه في مجال تخصصه.
مادة 29
يتم توزيع الخريجين على الدوائر ومؤسسات القطاع الاشتراكي لغرض تعيينهم بوظائف ذات علاقة بأختصاصهم وذلك من خلال لجنة يشكلها وزير الثقافة والاعلام تمثل فيها وزارات التربية والثقافة والاعلام والشباب والتخطيط ويكون قرارها ملزما للجهات ذات العلاقة بعد مصادقة الوزير.
مادة 30
للوزارة ارسال الطلبة الذين اكملوا المرحلة الاعدادية بنجاح وتميزوا في الدروس الفنية لاكمال دراستهم العالية خارج العراق على نفقتها.
مادة 31
اولا – تطبق احكام نظام المدارس الابتدائية ونظام المدارس الثانوية فيما لم يرج به نص في هذا النظام وبما لا يتعارض واحكامه.
ثانيا – يحل ( مجلس المدرسة ) محل ( المدير العام للتربية ) بالنسبة للاحكام الانضباطية الواردة في النظامين المشار اليهما في البند ( اولا ) من هذه المادة.
المحتوى 4
مادة 32
للوزير بتوصية من مجلس المدرسة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
مادة 33
يلغى نظام مدارس الموسيقى والباليه رقم 60 لسنة 1970 وتسري احكام هذا النظام على المدرسة المؤسسة بموجب النظام الملغى.
مادة 34
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1985 – 1986.
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ذي الحجة لسنة 1405 هجرية.
المصادف لليوم الثامن عشر من شهر آب لسنة 1985 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية