نظام التعديل الخامس لقانون وزارة الحكم المحلي رقم (23) لسنة 1980

      التعليقات على نظام التعديل الخامس لقانون وزارة الحكم المحلي رقم (23) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الخامس لقانون وزارة الحكم المحلي رقم (23) لسنة 1980
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-06-23 00:00:00

مادة 1
يضاف البند التالي الى اخر المادة ( 10 ) من نظام وزارة الحكم المحلي رقم 33 لسنة 1980 ويكون البند ( ثامنا ) لها
ثامنا – قسم القوى العاملة – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية اولية من ذوي الاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الاختصاصات الاتية : –
1 – حصر الواقع الفعلي للقوى العاملة ابتداء من الوحدة الانتاجية وانتهاء بالوزارة حسب نوع المهنة ودرجة المهارة فيها والمستوى التعليمي ، بالاستناد على دليل التصنيف المهني العراقي لعام 1975.
ب – تحديد الفائض او العجز في القوى العاملة حسب المهن والمهارات والمستويات التعليمية واجراء عملية المناقلة الى المؤسسات والمنشآت والدوائر التابعة للوزارة التي تعاني من عجز في القوى العاملة.
ج – دراسة العلاقة بين المهنة والتخصص تجنبا لظهور هدر في القوى العاملة.
د – تقدير الحاجة من القوى العاملة في ضوء الاهداف الانتاجية للوزارة ونوع المهنة ودرجة المهارة فيها والمستوى التعليمي.
ه – رفع الخطط السنوية والخمسية الى هيئة تخطيط القوى العاملة في وزارة التخطيط لمناقشتها وتحديد ملائمتها لاهداف خطة التنمية وتعديلها وفق التوجيهات المركزية.
و – دراسة كفاءة اداء العاملين ودرجة انتاجيتهم.
ز – تحديد حاجة الوزراء والتشكيلات التابعة لها من المتدربين حسب المستويات التعليمية.
ح – دراسة تقييم العمل.
ط – اعداد تقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن واقع القوى العاملة في الوزارة والتشكيلات التابعة لها حسب نوع المهنة ودرجة المهارة فيها والمستوى التعليمي ورفعها الى هيئة تخطيط القوى العاملة في وزارة التخطيط لمتابعة حركة التشغيل فيها.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر شوال لسنة 1405 هجرية. المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران لسنة 1985 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية