بيان ادارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (2 – ه) من المادة السابعة عشرة من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وتنفيذا للفقرة –أ – من القرار رقم (2) من محضر الجلسة الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 7 – 8 – 1962 قررتا:
1 – ان يكون الحد الاعلى لوزن البالة من التبغ المحسن لحاصل سنة 1962 ب(60) كيلو غرام والحد الادنى ب(25) كيلو غرام .
2 – عدم صرف اثمان مواد الحزم للبالة التى يقل وزنها عن (25) كيلو غرام .
و . المدير العام ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ محمد حماسى
نشر فى الوقائع العراقية عدد711 فى 1 – 9 – 1962