عنوان التشريع: بيان وزير المالية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم (12) لسنة 1961 وعملا باحكام الفقرة الاولى من المادة العشرين من التعليمات المالية عدد (7) لسنة 1961 المعدلة بالتعليمات المالية عدد(6) لسنة 1962 .
تقرر تعيين السيد عبد الهادى صالح وكيل رئيس ديوان التدوين القانونى رئيسا لديوان ضريبة العقار .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر فى الوقائع العراقية عدد712 فى 3 – 9 – 1962