بيان الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بتصحيح خطأ مطبعي في تعليمات 28

      التعليقات على بيان الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بتصحيح خطأ مطبعي في تعليمات 28 مغلقة

عنوان التشريع: بيان الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بتصحيح خطأ مطبعي في تعليمات 28
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

حصل خطأ مطبعى فى التعليمات المرقمة(28) الصادرة الهيئة العليا للاصلاح الزراعى فى الاستبدال المنشورة فى الوقائع العراقية عدد693 الصادر بتاريخ 18 – 7 – 962 حيث ورد فى المادة التاسعة منها(0000 وللهيئة العليا النظر الاستبدال العادية فى الحالات الاخرى) فى حين ان الصواب هو (000 وللهيئة العليا النظر بطلبات الاستبدال العادلة فى الحالات الاخرى) .
العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعى وكيل وزير الاصلاح الزراعى احمد محمد يحي
نشر فى الوقائع العراقية عدد711 فى 1 – 9 – 1962