بيان المكوس (المشروبات الروحية)

      التعليقات على بيان المكوس (المشروبات الروحية) مغلقة

عنوان التشريع: بيان المكوس (المشروبات الروحية)
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

1 – عملا باحكام المادة 8 (2) من قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 يعدل بيان المكوس (المشروبات الروحية) رقم 3 لسنة 1931 على النحو التالى :
تضاف الجملة التالية الى الفقرة 1(1) من البيان المذكور ويعدل شكل الرخصة المبينة بالاستمارة أ(1) المرفقة به بموجبه . (وملء المشروبات الروحية بالقاني وبيعها بالجملة) .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر فى الوقائع العراقية عدد711 في 1 – 9 – 1962