عنوان التشريع: بيان عن القرض العراقي
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
1 – استنادا الى المادتين الثالثة والرابعة من كل البيانين المرقمين 1و2 لسنة 1955 الصادرين بموجب قانون قرض لمصلحة مصافى النفط الحكومية رقم (3) لسنة 1955 والحاقا ببياننا المرقم 19 لسنة 1961 .
قررنا اطفاء سندات يبلغ مجموع قيمتها الاسمية – /800 .000 دينار (ثمانمائة الف دينار) من سندات القرض العراقى 3% للسنة 1955 وذلك بتاريخ 30ايلول 1962 .
2 – تعين ارقام السندات ستطفا بتاريخ 30 ايلول سنة 1962 بطريقة السحب الذى سيتم بمدة لا تقل عن خمسة ايام قبل تاريخ الاطفاء ويعلن عن النتيجة فى الصحف المحلية والجريدة الرسمية .
3 – يجرى السحب امام لجنة خاصة مؤلفة برئاسة وزير المالية وعضوية .
محافظ البنك المركزى العراقى ومدير المحاسبات العام ومدير مصرف الرافدين ومدير المصرف العثمانى – ممثلا عن المصارف الاهلية وامين العاصمة ورئيس غرفة تجارة بغداد وممثل عن شركة نزهت محمد طيب آل حويز وذلك على الشكل الآتى: –
أ – توضع فى الصندوق بحضور اللجنة المذكورة اعلاه اوراق يحمل كل منها ارقام خمسة سندات متسلسلة من فئة المائة دينار من جميع سندات القرض غير المطفأة .
ب – يسحب من الصندوق عدد الاوراق اللازمة لاطفاء المبلغ المذكور اعلاه وقدره – /800 .000 دينار فقط .
4 – لحاملى السندات التى تسحب ارقامها ان يستلموا اقيامها الاسمية مع الفوائد لغاية 30 ايلول 1962 من البنك المركزى العراقى فى بغداد وفرعه فى البصرة وفروع مصرف الرافدين فى الالوية لقاء ابراز السندات ذاتها مع القسائم الخاصة بالفوائد للمدة المتبقية من مدة القرض الاصلية وذلك ابتداء من 30 – 9 – 1962 .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر فى الوقائع العراقية عدد 711 فى1 – 9 – 1962