عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات ضريبة رقم 9 لسنة 1962
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم(9) لسنة 1962 الصادر من وزير المالية بتاريخ5 – 8 – 1962 نعلن بهذا: –
1 – ان معدل اسعار العروض التى قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 088/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع فائدة البنك المركزى العراقى – بغداد وذلك بنسبة فائدة4/3 3% (ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة) سنويا .
احمد عبد الباقي
و . المحافظ
نشر في الوقائع العراقية عدد 709 في 27 – 8 – 1962