عنوان التشريع: رقم 1309 تعديل في القرار 432 في 1977/04/07
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1309
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-12-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/12/1977 ما يلي :
1 – أضافة عبارة ( المنشآت السياحية الاخرى ) بعد جملة (محطات الاستراحة) الواردة في الفقرتين (1 و2) من قرار مجلس قيادة الثورة (432) في 7 – 4 – 1977.
2 – أحلال عبارة (تخويل الهيئة التوجيهية للمؤسسة العامة للسياحة) محل عبارة (تخويل مجلس ادارة المؤسسة العامة للسياحة) الواردة في الفقرة (2) من القرار المذكور.
3 – يتولى وزيرا الداخلية والاعلام تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة