عنوان التشريع: رقم 1310 استثناء اشخاص مشمولين بأحكام القرار 945 لسنة 1976
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1310
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-12-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/12/1977 ما يلي :
1 – استثناء الاشخاص المشمولين بالفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة (945) في 25 – 8 – 1976 وافراد اسرهم من احكام المادة الحادية والاربعين من قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 المعدل.
2 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة