عنوان التشريع: رقم 1304 تمديد تخويل ممنوح الى المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1304
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/11/1977 ما يلي :
1 – تمديد التخويل الممنوح للمنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد بصدد تعيين خريجي الدراسة الابتدائية بوظيفة (محصل) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (214) في 19 – 2 – 1975 لمدة سنة اخرى اعتبارا من 1 – 1 – 1978.
2 – يتولى وزيرا النقل والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة