رقم 1304 تمديد تخويل ممنوح الى المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد

      التعليقات على رقم 1304 تمديد تخويل ممنوح الى المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1304 تمديد تخويل ممنوح الى المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1304
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/11/1977 ما يلي :

1 – تمديد التخويل الممنوح للمنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد بصدد تعيين خريجي الدراسة الابتدائية بوظيفة (محصل) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (214) في 19 – 2 – 1975 لمدة سنة اخرى اعتبارا من 1 – 1 – 1978.
2 – يتولى وزيرا النقل والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة