عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد العربي لمنتجي الاسماك
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-28 00:00:00
مادة 1
يصدق النظام الاساس للاتحاد العربي لمنتجي الاسماك، الذي أقره المندوبون المخولون عن الدول والشركات والمؤسسات العاملة في مجال صناعة الاسماك في الدول العربيـة المجتمعـون فـي القاهـرة للفتـرة من 2 – 4 /10/1976، وفق التعديلات التي أدخلت عليه في أجتماع الجمعية العمومية التأسيسية المنعقد في بغداد للفترة 24 – 25/4/1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض المساهمة في تنمية قطاع الصيد البحري في الوطن العربي وتبادل الخبرات في النطاق الفني والبحث العلمي، ولدعم انشاء شركات مشتركة في هذا المجال والتركيز على توفير الخدمات اللازمة لصناعة وصيانة اساطيل الصيد، فقد تم وضع النظام الاساس للاتحاد العربي لمنتجي الاسماك الذي أقره المندوبون المخولون عن الدول والشركات والمؤسسات العاملة في مجال صناعة الاسماك في الدول العربية المجتمعون في القاهرة من 2 – 4/10/1976، ووفق التعديلات التي أدخلت عليه في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية المنعقد في بغداد للفترة من 24 – 25/4/1977، ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون.
النظام الاساس
للاتحاد العربي لمنتجي الاسماك
الباب الاول
تعريف الاتحاد وتكوينه
مادة – 1 – الاتحاد العربي لمنتجي الاسماك، هو جهاز دولي ذو نفع عام يتمثل في الجمع بين أرباب الصناعة العربية الواحدة، وأيجاد جو من التفاهم والوئام بينهم، وخلق مناخ صالح لنمو وأزدهار صناعة الصيد السمكي.
ويعمل الاتحاد على استنباط أهم الوسائل الكفيلة بأقامة صناعة عربية، على أساس يسمح لقواها الكامنة بالظهور وتهيئة قواعد ثابتة لشد بنيان الصناعة العربية وتوطيد أركانها.
ويسعى الاتحاد عن طريق الخدمات والمشورة والخبرة التي يقدمها للاعضاء، الى تمثيلهم وحماية حقوقهم لدى السلطات العامة، بهدف خدمة الاقتصاد القومي.
مادة – 2 – ينشأ في أطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية جهاز عربي، يطلق عليه أسم (الاتحاد العربي لمنتجي الاسماك)، وتسري في شأنه احكام هذا النظام، بما يتفق عليه مع دولة المقر.
مادة – 3 – يكون للاتحاد كيان خاص وشخصية أعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي في حدود ما يقرره مجلس الادارة، وتكون له الاهلية الكاملة لمزاولة نشاطه وتحقيق أهدافه.
مادة – 4 – تكون مدينة بغداد، مقرا لهذا الاتحاد.
مادة – 5 – تلتزم الدولة المضيفة فور بدء نشاط الاتحاد بمنحه كافة المزايا والحصانات والاعفاءات، التي تتمتع بها الهيئات والمنظمات الدولية والدبلوماسية، ويتم تطبيق وتنفيذ ذلك، وبما لا يتعارض مع القانون العام لدولة المقر.
مادة – 6 – للاتحاد، ان ينشىء مكاتب وفروع ومعاهد في الدول العربية أو غيرها، لتحقيق أهدافه المبينة في هذا النظام، ويضع مجلس ادارة الاتحاد لهذه المكاتب والفروع والمعاهد لوائح خاصة، تحدد بمقتضاها العلاقة بينها وبين الامانة العامة للاتحاد، وتفوض بموجبها الاختصاصات والصلاحيات اللازمة والملائمة لممارسة نشاطها.
مادة – 7 – يكون ميدان نشاط الاتحاد، هو (صناعة الصيد السمكي) بفروعها الانتاجية والصناعية والتسويقية داخليا وخارجيا، وكذلك الصناعات الثانوية المرتبطة بها ومشتقاتها.
الباب الثاني
اهداف الاتحاد واختصاصاته
مادة – 8 – يهدف الاتحاد بصورة عامة، الى تقديم الخدمات الاساسية للاعضاء عن طريق توفير المدخلات وتسهيل تسويق المخرجات، وكذلك تنشيط العلاقات التجارية، وتنمية وتنسيق العلاقات الصناعية والادارية والفنية وتدريب الكوادر في مجال صناعة الصيد السمكي بهدف توجيهها وحمايتها ودعمها وتطويرها.
ولا يجوز للاتحاد ان يتدخل في المسائل السياسية أو الدينية، كما لا يجوز له مزاولة أي أعمال تجارية أو صناعية، بغرض تحقيق أرباح ذاتية.
مادة – 9 – لتحقيق هذه الاهداف، يقوم الاتحاد بما يلي :
1 – العمل على توفير وتأمين احتياجات الاعضاء من المدخلات اللازمة والاساسية من المواد الخام ومستلزمات الانتاج والتصنيع الثانوية من مواد التغليف والتعبئة والمواد الوسيطة والعمالة والوقود من داخل الوطن العربي بأسعار مناسبة، وتسهيل تبادلها بين الدول العربية، ومعاونة الاعضاء على تسويق منتجاتهم النهائية والثانوية بأسعار أفضل على المستوى المحلي والعربي والعالمي، والعمل كذلك على تنمية الاستهلاك العربي.
ب – تقديم التوصيات اللازمة للتوفيق بين مختلف أنشطة أعضاء الاتحاد الانتاجية والفنية والصناعية والتجارية وحماية مصالحهم، وأقتراح وسائل متابعة تنفيذ برامج التعاون بينهم في هذه المجالات والتنسيق بين مشروعات التكامل الاقليمية في مجالات تنمية الاسماك ومنتجاتها أنتاجا وتصنيعا وتسويقا، والعمل على أزالة الصعوبات التي تحول دون تنفيذها. وكذلك تحديد أسس وملامح التخصص الاقليمي والانتاجي للصناعات السمكية، وتحقيق التكامل والترابط بين الصناعات المختلفة في المنطقة العربية لزيادة كفاءتها، وأرساء قاعدة عربية أقدر على رعاية العمل العربي المشترك لدعم التكامل الاقتصادي العربي في هذه المجالات.
جـ – تطوير المنشآت والشركات القائمة، والعمل على أستغلال كافة طاقاتها الانتاجية، ومعاونة المؤسسات الصغيرة الراغبة في ذلك لتكوين منشآت قطاعية بحجم اقتصادي، بهدف تحسين نوعية المنتجات وخفض التكلفة، ورفع معدلات الانتاج.
د – متابعة التطورات التكنولوجية في المجال السمكي العالمي لمعاونة الاعضاء على تبادل حق المعرفة، بغرض تطوير وتحديث صناعة صيد الاسماك العربية وحل مشاكل الانتاج التي تواجههم، وكذلك اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية، وتقديم الاستشارات والمعونة للاعضاء، وبحث مجالات تنمية صناعة صيد الاسماك، وتنويع منتجاته وأساليبه ووسائلها ومتطلباتها التكنولوجية والبشرية والاقتصادية، وأرساء قواعد الصناعات الحفظية السمكية، وتنفيذ السياسة الاستثمارية السمكية.
هـ – معاونة دول الاعضاء على اجراء عمليات المسح السمكي في مياهها الاقليمية الداخلية، لتحديد المخزون السمكي كماً ونوعاً وتوقعاته المستقبلية، ودراسة الكتلات المائية المختلفة على المستوى العربي، لاستخدام الموارد الذاتية القطرية، الى أقصى حد ممكن على أسس اقتصادية سليمة، وأرساء المؤشرات الدالة على النتائج الاقتصادية للانشطة الاستثمارية، وتوفير المعلومات عن الطاقة البشرية في كل من دول الاعضاء.
و – ترشيد أعمال التجارة والتشغيل والصيانة في مصانع ومعامل الاسماك والمنتجات السمكية التي يمتلكها الاعضاء، وتشجيع وتنمية الموارد البشرية والخبرات العربية في هذه الصناعة وتوفير أحتياجاتها من الايدي العاملة المدربة فنيا واداريا، وكذلك المعاونة في تنمية التكوين المهني والتقني للعاملين، القادر على توفير الخدمات والاستثمارات عن طريق تنظيم وأعداد برامج التدريب المهني اللازمة لاحتياجات الدول العربية ومتابعة تنفيذها.
ز – توفير الاحصاءات الفنية والاقتصادية والتجارية والسعرية والسوقية، على المستوى القومي والعالمي وتصنيفها وتبسيطها وتحليلها، والعمل على نشرها وتوزيعها بين دول الاعضاء، وكذلك تسهيل تبادل البيانات والاحصاءات الفنية والاقتصادية والتجارية، والمساهمة في الندوات والمؤتمرات العربية والعالمية، الخاصة بتنمية وتحديث الثروة السمكية ومستلزماتها الضرورية، والتعريف بتطورات الصناعة العالمية المتقدمة ومتطلبات السوق العالمي وسياسات العرض والطلب بالنسبة للمواد الاولية والوسيطة والنهائية، وتوطيد الصلات مع الاتحادات النوعية والمنظمات العربية والدولية ذات الاغراض المشابهة.
المحتوى 1
حـ – اقتراح التشريعات الاقليمية المتعلقة بعمليات الصيد وحماية الصناعات السمكية العربية ووسائل تداولها ونقلها وتسويقها وبحث امكانات التعاون الدولي في هذا المجال، وكذلك أقتراح تشريعات عربية موحدة لحماية الثروة السمكية في الوطن العربي، ودراسة مدى مطابقتها للتنظيمات المحلية للاتفاقية الدولية الهادفة الى حماية الثروة السمكية وحسن أستغلالها، مع الاخذ بعين الاعتبار تشريعات حماية البيئة وتلوث المياه.
ط – حصر رؤوس الاموال العربية التي يمكن توجيهها للمشروعات المشتركة في المجالات المعنى بها الاتحاد حسب أولوياتها وأربحيتها، بناء على ما تسفر عنه دراسة جدواها الاقتصادية والفنية، وتوفير الاموال اللازمة لصناعة صيد الاسماك، بما يحقق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الاستيراد، مع توفير فائض يسمح بغزو الاسواق الخارجية.
ى – دراسة القدرة الاستيعابية للاسواق العربية قطريا وأقليميا وموسميا، ومعاونة الاعضاء على تسويق أنتاجهم في الاسواق العربية أولا، ثم التكامل مع الاسواق العالمية، كمجموعة متضامنة عن طريق وضع سياسات سعرية مشتركة تتمشى مع الاسعار الدولية بقدر الامكان، مع محاولة تنسيق اسعار التصدير للمنتجات المماثلة.
ك – التعاون مع الاجهزة العربية الاخرى، وتشجيع تأسيس شركات عربية مشتركة على مستوى الوطن العربي لما تمثله هذه الشركات من خطوات جدية وضرورية تساعد على التنسيق والتكامل في مجال أنتاج وتصنيع وتسويق الاسماك بما تخلقه من مصالح مشتركة، وبما توفره من أمكانات ضخمة للتنمية الصناعية.
ل – اقتراح التشريعات اللازمة لتمكين الدول العربية من أستغلال الثروة السمكية في المياه الاقليمية للدول العربية الاخرى، والتي تجود بهذه الثروة.
م – السعي الى عقد أتفاقات خاصة للحصول على التكنولوجيا ومزايا تفضيلية للحصول على مستلزمات الانتاج والتصنيع، وكذلك الحصول على شروط أفضل لتسويق المنتجات العربية.
ن – المعاونة على حل الخلافات التي قد تنشأ بين الاعضاء، أو بين الاعضاء وغير الاعضاء وممارسة التحكيم عندما يطلب منه ذلك.
المادة – 10 – على الاتحاد تزويد الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بكافة البيانات والمعلومات والاحصاءات التجارية والاقتصادية، وكذلك البيانات المتعلقة بالمنشآت الاعضاء، بما في ذلك رأسمالها المستثمر وحجم العمالة بها وطاقاتها الانتاجية ومبيعاتها ومخزونها وتكاليف الانتاج والارباح ومجالات نشاطها وكل ما يستحدث في هذه المجالات أول بأول للربط بينها، والوصول الى سياسات مشتركة، وتعميق أوجه التعاون بين الاتحادات.
الباب الثالث
عضوية الاتحاد
مادة – 11 – تحدد العضوية في الاتحاد على النحو التالي :
أ – عضو عامل – يقبل كعضو عامل الشركات والمؤسسات والهيئات والمصالح والمنشآت العربية العامة والخاصة التي يقع مجال نشاطها الرئيسي في احد فروع صناعة الصيد السمكي (أنتاجا)، أو منتجاته الرئيسة، أو الثانوية (تصنيعا)، أو في التسويق (تصديرا)، بحيث لا يقل رأس المال العامل والمستثمر في الصناعة عن (200000) مائتي الف دولار طبقا لآخر ميزانية معتمدة. ويجوز لهذا الغرض تجميع مساهمات أكثر من طرف واحد، بحيث لا يقل رأس المال العامل والمستثمر عن الحد الادنى السابق، وللاتحادات التعاونية والهيئات والمؤسسات العلمية العاملة في هذا المجل حق العضوية دون أشتراط الحدود الخاصة برأس المال.
ويشترط في العضو العامل أن يكون (51٪) من رأسماله على الاقل عربيا، وان يكون ممثله في الاتحاد حاملا لجنسية عربية.
ب – عضو مشارك – يقبل كعضو مشارك، من لا يقل رأسماله العامل والمستثمر عن خمس (1/5) القيمة السابقة أعلاه.
جـ – عضو مراقب – يقبل كعضو مراقب الشركات والمؤسسات والهيئات والمنشآت والاتحادات النوعية المتخصصة والغرف التجارية الاجنبية، وكذلك المنظمات العربية والاجنبية العاملة في نفس المجال، أو العاملة في صناعة مستلزمات الانتاج، كبناء السفن وتصنيع ماكينات التغليف والترقيم وصناعة العلب الصفيح وغلقها وتركيب المصانع ولوازم الثلاجات.
مادة – 12 – يقدم الراغب في عضوية الاتحاد، طلبا كتابيا الى مجلس الادارة يتعهد بموجبه بالتقيد والالتزام بالنظام الاساس للاتحاد وتسديد الرسوم والاشتراكات، على ان يكون هذا الطلب مدعما بالمستندات الثبوتية المحددة لشروط العضوية في النظام الداخلي. وعلى المجلس النظر في الطلب المقدم في أول اجتماع يلي تاريخ قيده، على الا تتجاوز فترة البت ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بنتيجة البت في طلبه قبولا أو رفضا، مع توضيح اسباب الرفض.
مادة – 13 – أ – يحق لمن رفض طلبه ان يستشكل لدى مجلس الادارة، على ان يكون الاستشكال مسببا، ويكون قرار المجلس في هذه الحالة نهائيا.
ب – لا يحق لمن رفض استشكاله ان يتقدم بطلب ثان، الا بعد مرور سنة من تاريخ البت في الاستشكال، فاذا أصر المجلس على الرفض، يحال الطلب الى الجمعية العمومية لاتخاذ قرار بشأنه.
جـ – على مقدم الطلب سداد رسوم الانضمام، وكذلك الاشتراكات السنوية فور أخطاره بقبول عضويته في الاتحاد.
مادة – 14 – تزول صفة العضوية في الاتحاد، بقرار من مجلس الادارة في الحالات الآتية :
أ – تصفية مشروع العضو، أو ادماجه في مشروع آخر.
ب – أفلاس العضو.
جـ – الانسحاب.
د – فقدان حقوق العضو المدنية.
هـ – فقدان الصفة التي أهلته للانضمام الى الاتحاد.
و – عدم سداد العضو للأشتراكات لمدة سنتين متتاليتين.
حـ – مخالفة العضو للنظام الاساس للاتحاد، أو العمل ضد أهدافه.
يترتب على زوال العضوية سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسددة للاتحاد، ويحق لمن أعيد اليه الاعتبار التجاري، الانضمام الى الاتحاد مجددا.
مادة – 15 – يجوز للعضو الذي زالت عنه صفة العضوية بقرار من مجلس الادارة، ان يتظلم من هذا القرار بتقرير مسبب يقدم الى المجلس خلال ثلاثة شهور، وعلى رئيس مجلس الادارة عرض التظلم على الجمعية العمومية للبت فيه، ويكون هذا العرض مشفوعا برأي مجلس الادارة.
مادة – 16 – أ – يجوز الانسحاب من العضوية، بطلب يقدم الى مجلس الادارة، وللمجلس ان يقوم بدراسة أسبابه، وله ان يعمل على تلافي الاسباب.
ب – يجوز للعضو ان يعود الى عضوية الاتحاد، بعد مرور سنة على زوال العضوية، لعدم سداد الاشتراك، أو لانسحابه، بشروط وفائه بالتزاماته تجاه الاتحاد أثناء مدة عضويته السابقة.
مادة – 17 – لا يتمتع بحق التصويت في الجمعية العمومية، أو الترشيح لعضوية مجلس الادارة، سوى الاعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم. ويكون من حق الاعضاء المراقبين حضور الجمعية العمومية والاشتراك في مناقشتها، دون حق التصويت.
المحتوى 2
الباب الرابع
تشكيل الاتحاد
مادة – 18 – يباشر الاتحاد نشاطه من خلال الاجهزة التالية :
آ – الجمعية العمومية.
ب – مجلس الادارة.
جـ – الامانة العامة.
د – اللجان الاستشارية الفنية.
هـ – المؤتمر العام.
آ – الجمعية العمومية
مادة – 19 – آ – تتألف الجمعية العمومية للاتحاد من ممثل واحد لكل من الاعضاء العاملين في الاتحاد، ويشترط لصحة حضور الجمعية العمومية، سداد الاشتراكات المستحقة، حتى نهاية السنة المالية السابقة، ويجوز للجمعية العمومية ان تسمح للعضو الذي لم يسدد الاشتراكات عن السنة المالية السابقة بحضور أجتماعاتها، اذا قدم للجمعية عذرا تقبله.
ب – يكون التصويت في الجمعية العمومية، على أساس صوت واحد لكل عضو عامل، على ألا يزيد عدد الاصوات لكل مجموعة من الاعضاء العاملين المتمتعين بجنسية دولة عربية واحدة عن ثلاثة أصوات.
جـ – في حالة تعذر أتفاق أي مجموعة على أختيار مندوبيها في التصويت، تطبق اللائحة الداخلية المنظمة لهذه العملية.
مادة – 20 – تختص الجمعية بما يلي :
أ – تعيين اعضاء مجلس الادارة، بناء على ترشيح مجموعات الاعضاء العاملين المشار اليهم في المادة (11) من هذا النظام.
ب – النظر في خطة عمل الاتحاد وأعتمادها.
جـ – تحديد رسوم أنضمام الاعضاء والاشتراك السنوي.
د – النظر في الميزانية السنوية للاتحاد والحساب الختامي والتصديق عليها، وأبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
هـ – النظر في التقرير السنوي الذي تعده الامانة العامة عن نشاط الاتحاد وأعتماده.
و – تعديل النظام الاساس للاتحاد.
ز – أي موضوعات أخرى تتعلق بنشاط الاتحاد، على أن تكون مدرجة في جدول اعمال الجمعية.
ح – تغيير مقر الاتحاد، أو حله.
مادة – 21 – أ – يرأس الجمعية العمومية، رئيس مجلس أدارة الاتحاد، أو نائبه عند غياب الرئيس، وفي حالة غيابهما، يرأسها عضو مجلس الادارة الذي تختاره الجمعية لهذا الغرض، ويتولى أمانة سرها أمين عام الاتحاد.
ب – تضع الجمعية العمومية لائحتها الداخلية.
مادة – 22 – أ – تعقد الجمعية اجتماعاتها العادية في مقر الاتحاد، ويجوز بقرار من مجلس الادارة، أن تجتمع في أي مكان آخر.
ب – تعقد الجمعية العمومية أجتماعها السنوي خلال فترة أقصاها أربعة اشهر، من أنتهاء السنة المالية.
جـ – يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي، بناء على طلب مجلس الادارة، أو بناء على طلب يقدم الى مجلس الادارة من ثلثي الاعضاء العاملين الذين يمثلون أغلبية الدول العربية الممثلة في الاتحاد، أو من مدقق الحسابات والموازنة، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع، ويقوم مجلس الادارة بتحديد مكان وموعد الاجتماع، على ان يعقد الاجتماع خلال مدة أقصاها (90) تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب.
د – يشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية حضور نصف عدد الاعضاء العاملين على الاقل، على أن يكون من بين الاعضاء العاملين، ما لا يقل عن نصف عدد من لهم حق التصويت، طبقا لنص المادة (19) من هذا النظام.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد، يؤجل الاجتماع لمدة (24) ساعة على الاقل، وفي هذه الحالة، يكون الانعقاد صحيحا بحضور ربع عدد من لهم حق التصويت، طبقا لنص المادة (19) من هذا النظام.
هـ – تصدر قرارات الجمعية العمومية، بأغلبية عدد الاصوات الحاضرة، وفي حالة التساوي، يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وذلك بأستثناء القرارات الخاصة بتعديل النظام الاساس، أو حل الاتحاد، اذ يشترط الحصول على موافقة ثلثي عدد الاصوات في الجمعية.
و – يجوز لعضو الجمعية العمومية، ان ينيب عنه عضوا من الاعضاء العاملين لحضور أجتماعات الجمعية، وذلك بمقتضى تفويض كتابي، ولا يجوز للعضو المفوض ان يحمل أكثر من تفويض واحد.
ز – يجوز للعضو المشارك في الاتحاد حضور أجتماعات الجمعية العمومية والاشتراك في مداولاتها، دون أن يكون له حق التصويت، ويكون رأيه استشاريا.
حـ – يجوز للعضو المراقب في الاتحاد حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاشتراك في المناقشات والمداولات، دون أن يكون له حق التصويت، ويكون رأيه استشاريا.
ط – يدعى كل من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والمنظمة العربية للتربية الزراعية، ومركز التنمية الصناعية للدول العربية، لحضور أجتماعات الجمعية العمومية بصفة مراقبين.
مادة – 23 – لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الاعمال المبين في أعلان الدعوة، وذلك مع مراعاة المسائل التي تعتبر نتيجة مباشرة لمناقشة الموضوعات الواردة في جدول الاعمال.
ب – مجلس الادارة
مادة – 24 – أ – يشكل مجلس الادارة من ممثل واحد ينتخب عن كل مجموعة من الاعضاء العاملين المتمتعين بجنسية دولة عربية واحدة.
ب – يشترط في عضو مجلس الادارة، ان يكون عربي الجنسية، والا يقل عمره عن خمس وعشرين عاما، وان يكون حسن السيرة والسلوك، ويجيد القراءة والكتابة، وان يكون له ممارسة نشاط في الحقل السمكي.
جـ – تحدد مدة العضوية في مجلس الادارة بأربع سنوات قابلة للتجديد.
د – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة، وشغل أي وظيفة من وظائف الامانة العامة، بما في ذلك وظيفة الامين العام، ومع ذلك يجوز ان يكون رئيس الاتحاد أمينا عاما له خلال الاربع سنوات الاولى للاتحاد.
مادة – 25 – أ – يخلو منصب عضو مجلس الادارة في أي من الحالات الآتية :
1 – أنسحاب العضو الاصيل.
2 – الوفاة أو العجز عن العمل.
3 – الاستقالة في حالة قبولها.
4 – التغيب عن اجتماعات المجلس في دورتين متتاليتين، دونما عذر مقبول.
5 – الاقالة من جانب العضو الاصيل.
6 – فقد الجهة التي يمثلها لشرط من شروط العضوية الكاملة، أو زوال عضويته في الاتحاد.
ب – ويجوز لمجلس الادارة تجميد عضوية أيا من اعضاء المجلس، اذا ما أخل ذلك العضو بواجباته الاساسية، أو عمل ضد أهداف الاتحاد الاصلية ونهجه أو أرتكب فعلا يخل بالشرف والامانة ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الاعضاء، على ان يعرض القرار على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها للبت فيه.
جـ – يشغل المكان الشاغر الرديف الاول في الانتخابات الاخيرة، وتدوم فترة عضوية العضو البديل حتى نهاية مدة سلفه.
المحتوى 3
مادة – 26 – فيما عدا ما احتفظ به هذا النظام للجمعية العمومية والامانة العامة، يكون لمجلس الادارة بأعتباره السلطة العليا والمسؤول عن تحقيق اهداف الاتحاد حق أصدار القرارات والتعليمات في كل ما يستوجبه صالح العمل.
ويختص بمجلس الادارة بصفة خاصة بما يلي :
أ – أنتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.
ب – تعيين الامين العام لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
جـ – تعيين موظفي الامانة العامة الرئيسيين.
د – اقرار اللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والفنية والاجرائية للاتحاد.
هـ – أقرار الهيكل التنظيمي للامانة العامة للاتحاد ولائحة التوظيف فيها.
و – البت في طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد وطلبات الانسحاب منها، وتقرير زوال العضوية عن أي من أعضاء الاتحاد.
ز – تشكيل اللجان الدائمة والفرعية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد.
ح – أنشاء مكاتب وفروع ومعاهد اقليمية لتحقيق أهداف الاتحاد، وأصدار اللوائح الخاصة بها.
ط – تقرير وسائل التعاون مع الهيئات والجهات المعنية بالشؤون التي تدخل في مجالات نشاط الاتحاد.
ى – أعتماد مشروع خطة عمل الاتحاد ووسائل تنفيذ برامجه وعرضها على الجمعية العمومية.
ك – أعتماد اللوائح المالية والادارية.
ل – اقرار مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الاتحاد، وعرضه على الجمعية العمومية.
م – دعوة الجمعية العمومية العادية، وغير العادية، وتحديد مكان وموعد الاجتماع.
ن – الاعداد لعقد المؤتمر العام كل ثلاث سنوات.
س – فض الخلافات التي تنشأ بين الاعضاء، اذا طلب منه ذلك.
مادة – 27 – أ – يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة كل (3) شهور على الاقل بدعوة من رئيس مجلس الادارة، وقبل ثلاثة أسابيع على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويرفق بالدعوة جدول الاعمال.
ويجوز لمجلس الادارة عند الضرورة، أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب الامين العام وموافقة رئيس المجلس، أو بناء على طلب نصف عدد أعضاء المجلس.
ب – لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا، الا اذا حضره أغلبية عدد أعضاء المجلس على الاقل، وفي حالة عدم أكتمال هذا النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع لمدة (24) ساعة على الاقل، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا بحضور ربع عدد أعضاء المجلس.
مع مراعاة أحكام المادة (25) فقرة ( ب ) من هذا النظام، تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، أو من يقوم مقامه.
جـ – لا يجوز لعضو مجلس الادارة، أن يشترك في مداولات المجلس عند النظر في أي مسألة تكون له مصلحة خاصة ذاتية.
مادة – 28 – أ – يقوم مجلس الادارة بتزكية الاعضاء الجدد، أو ترشيح الاعضاء لمليء الشواغر في المراكز التي تخلو أثناء السنة، بناء على ترشيح مجموعات العاملين المعنيين، وفقا للشروط الواردة بالمادتين (16) و(17) من هذا النظام، على ان تعرض التزكية أو الترشيح على الجمعية العمومية في أول اجتماع مقبل لها لاقراره.
ب – يعتبر عضو مجلس الادارة مستقيلا، اذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية، أو خمسة اجتماعات متفرقة لمجلس الادارة خلال العام.
مادة – 29 – يمثل رئيس مجلس الادارة الاتحاد العام أمام القضاء والغير، وذلك في حدود أهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا النظام، ولرئيس المجلس تفويض عضو أو اكثر من أعضاء مجلس الادارة، أو الامين العام للاتحاد في بعض أختصاصاته.
مادة – 30 – يجوز لمجلس الادارة، ان يدعو أيا من اعضاء الاتحاد العاملين لحضور المداولات حول أي موضوع يمثل مصلحة خاصة لهذا العضو، دون أن يكون له حق التصويت، كما يجوز للمجلس دعوة الخبراء الذي يرى أهمية الاسترشاد برأيهم في اجتماعاته.
مادة – 31 – يضع مجلس الادارة النظام الداخلي الخاص، ويتولى الامين العام أمانة سر المجلس.
جـ – الامانة العامة
مادة – 32 – تشكل الامانة العامة للاتحاد، من أمين عام، يعاونه جهاز متفرغ من الموظفين، طبقا للهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الادارة، وتختص الامانة العامة بما يلي :
أ – أعداد مشروع جدول اعمال مجلس الادارة.
ب – تعميم قرارات مجلس الادارة والجمعية العمومية للاعضاء ومتابعة تنفيذها.
جـ – تنفيذ ما يصدر اليها مجلس الادارة والجمعية العمومية من قرارات وتعليمات وتوجيهات.
د – اعداد مشروعات اللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والفنية والاجرائية.
هـ – أعداد مشروع الهيكل التنظيمي للامانة العامة ولائحة التوظف بها.
و – أعداد مشروع خطة عمل الاتحاد ووسائل تنفيذ برامجه.
ز – اعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
حـ – اعداد مشروع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد وجهود أعضائه.
ط – تصريف الشؤون اليومية للاتحاد.
مادة – 33 – يقوم الامين العام بعرض الاسماء والبيانات الخاصة، بمن رشحهم من الاعضاء العاملين لشغل الوظائف الرئيسة بالامانة العامة، على مجلس الادارة لتعيينهم، ويعين الامين العام ما عداهم من الموظفين، وفقا لاحكام لائحة التوظيف والهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الادارة، على ان يراعي في أختيار موظفي الامانة العامة ان يكونوا على مستوى رفيع من الكفاءة والمعرفة في مجال تخصصاتهم، ويؤخذ بعين الاعتبار، كذلك ان توزع الوظائف بين مواطني الدول العربية التي يتمتع بجنسيتها الاعضاء العاملون بقدر الامكان، وبحيث يمثل في الامانة العامة اكثر عدد من الدول العربية التي ينتمي لها الاتحاد.
مادة – 34 – لا يجوز للامين العام، او موظفي الامانة العامة، ان يطلبوا ويقبلوا تعليمات من أي عضو في الاتحاد أو سلطة خارجية عنه، ويتعهد كل عضو في الاتحاد بألا يسعى للتأثير عليهم في أداء واجباتهم.
المحتوى 4
مادة – 35 – تودع أموال الاتحاد في مصرف أو مصارف، يحددها مجلس الادارة، ويكون الصرف من هذه الاموال، وفقا لاحكام اللائحة المالية التي يصدرها مجلس الادارة.
مادة – 36 – لا يجوز الصرف من أموال الاتحاد، لغير تحقيق الاهداف التي انشئ من أجلها.
د – اللجان الاستشارية الفنية
مادة – 37 – أ – لمجلس ادارة الاتحاد، ان يشكل لجنة أستشارية دائمة، تتولى كل منها أختصاصاتها في فرع من الفروع الرئيسة للصناع، بحيث تغطي جميع أنشطة الاتحاد، وتعاون هذه اللجان لجان فرعية وفرق عمل تباشر أعمالها، بمعاونة الموظفين الدائمين في الاتحاد.
ب – تقوم اللجان أساسا بوضع السياسات الطويلة والمتوسطة المدى الخاصة بالاتحاد، كما تبدي الرأي في المسائل الاخرى التي تدخل ضمن أختصاصاتها.
جـ – تعرض تقارير اللجان على مجلس أدارة الاتحاد لاقرارها.
د – تكون رئاسة وسكرتارية اللجان الدائمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
هـ – يكون لكل لجنة، رئيس ونائب للرئيس، وسكرتير يعينهم مجلس الادارة، ويكلف أحد اعضاء المجلس بالاشراف والمتابعة لاعمالها.
د – تختص سكرتارية اللجنة الدائمة، بالمهام الآتية :
1 – التحضير لاجتماعات اللجنة أو اللجان الفرعية وفرق العمل التي تشتمل على أخصائيين للاستعانة بهم في دراسة المواضيع المكلفة بها، وذلك بعد موافقة أمين عام الاتحاد.
2 – تزويد أعضاء اللجنة بكافة البيانات والوثائق.
3 – انجاز الاعمال الادارية، كالمراسلات والرد على الاسئلة والاستفسارات.
مادة – 38 – أ – لكل دولة عربية ممثلة في الاتحاد ان ترشح خبراء منها للعمل في اللجان الدائمة أو الفرعية أو فرق العمل.
ب – يجوز لاعضاء الاتحاد طلب أحالة مواضيع معينة الى اللجان الدائمة، على ان يوافق على الطلب رئيس مجلس الادارة أو أمين عام الاتحاد، وفي حالة الموافقة، فعلى هذه اللجان اجراء الدراسات وتقديم ما تراه من توصيات لدراستها، وللجان ان تستعين بالخبراء المرشحين من الدول الممثلة في الاتحاد.
جـ – يعتمد رئيس اللجنة تقارير اللجان الفرعية وفرق العمل بها وترفع هذه التقارير الى أمين عام الاتحاد لعرضها على دول الاعضاء المعنية بهذه التقارير.
د – لا يجوز لرئيس اللجنة الاتصال بالمنظمات خارج دولة المقر قبل الحصول على موافقة أمين عام الاتحاد.
هـ – ترسل صورة من كافة المراسلات والمستندات الصادرة الى امين عام الاتحاد.
و – لرئيس اللجنة الدائمة حق حضور أجتماعات اللجان الفرعية، أو فرق العمل التابعة لها.
ز – يتم أختيار رؤوساء اللجان من أعضاء المجلس، كلما كان ذلك ممكنا، وللمجلس ان يطلبمن رؤوساء اللجان تقارير شفهية عن المداولات التي تتم في اللجان تحت رئاستهم.
هـ – المؤتمر العام
مادة – 39 – أ – يدعو الاتحاد العربي لمنتجي الاسماك لعقد مؤتمر عام للعاملين في صناعة الصيد السمكي كل ثلاث سنوات لدراسة الموضوعات المتعلقة بالانتاج السمكي، ويرأس المؤتمر رئيس مجلس الادارة.
ب – تدعى المنظمات والوكالات العربية والاجنبية العاملة في نفس المجال، بصفة مراقبين.
جـ – يقوم مجلس أدارة الاتحاد العربي لمنتجي الاسماك، بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بأعداد جداول أعمال المؤتمر العام.
الباب الخامس
الموارد المالية والميزانية
مادة – 40 – تكون للاتحاد ميزانية خاصة تمول من الموارد المالية التالية :
أ – رسوم أنضمام الاعضاء التي تحددها الجمعية العمومية.
ب – أشتراكات الاعضاء السنوية، وفقا للانصبة التي تحددها الجمعية العمومية.
جـ – الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا والمزايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
د – المساهمات الطوعية والمنح والمساعدات.
هـ – حصيلة الخدمات والاعمال والصفقات التجارية التي يقوم بها الاتحاد لحساب الاعضاء.
و – ايرادات الاعلانات والنشرات والمطبوعات.
ح – اعانات الحكومات العربية التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
ط – الايرادات المتنوعة الاخرى التي يحصل عليها ضمن حدود القانون والانظمة المرعية.
مادة – 41 – تكون للاتحاد ميزانية خاصة، وتبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في 31 / ديسمبر (كانون أول) من كل عام، فيما عدا سنة التأسيس، وتبدأ من تاريخ قيام الاتحاد حتى نهاية السنة المالية.
الباب السادس
مدقق الحسابات والموازنة
مادة – 42 – يكون للاتحاد مدققا للحسابات والموازنة من الاشخاص الطبيعيين، تعينه الجمعية العمومية، بناء على ترشيح مجلس الادارة.
ويباشر مدقق الحسابات والموازنة مهمته من تاريخ تعيينه، الى تاريخ انعقاد الجمعية التالي، وعليه مراقبة ومراجعة حسابات السنة المالية التي ندب لها، وأعداد تقرير عن الميزانية والحساب الختامي، يقدم الى الجمعية العمومية.
واذا خلا منصب المدقق في أي وقت خلال السنة المالية، يفوض مجلس الادارة بتعيين خلف له، على ان تحاط الجمعية العمومية العادية علما بذلك.
وللجمعية العمومية في جميع الاحوال، تغيير مدقق الحسابات الموازنة.
مادة – 43 – لمدقق الحسابات والموازنة في كل وقت حق الاطلاع على جميع دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته، وان يطلب البيانات والايضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لاداء مهمته، وان يتحقق من موجودات الاتحاد والتزامات، وعلى كل من الامين العام ورئيس مجلس الادارة ان يمكناه من كل ما تقدم. وعلى مدقق الحسابات والموازنة في حالة عدم تمكينه من اداء مهمته على الوجه السابق أثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم الى المجلس، ويعرض على الجمعية العمومية في أول اجتماع مقبل لها، ان لم يقم مجلس الادارة بتيسير مهمته.
مادة – 44 – يسأل مدقق الحسابات والموازنة عن صحة البيانات الواردة في تقريره، ولكل عضو عامل أثناء الجمعية العمومية ان يناقشه وان يستوضحه عما ورد فيه.
الباب السابع
مدة الاتحاد
مادة – 45 – يقوم الاتحاد بمجرد التوقيع على هذا النظام الاساس من قبل خمس منشآت او مؤسسات عربية على الاقل عامة أو خاصة، تمثل خمس دول عربية ممن تتوافر فيهم شروط العضوية العاملة، أما بالانفراد أو بتجميع مساهمات اكثر من طرف واحد.
مادة – 46 – يظل الاتحاد قائما منذ أنشائه لمدة غير محددة.
مادة – 47 – يتم حل الاتحاد بقرار يصدر من الجمعية العمومية، بأغلبية ثلثي عدد الاصوات في اجتماع غير عادي يعقد لهذا الغرض، ويكون نصف أعضائها العاملين على الاقل منتمين الى نصف عدد الاقطار التي ينتمي اليها أعضاء الاتحاد.
مادة – 48 – في حالة حل الاتحاد، تعين الجمعية العمومية مصفيا له ويؤول صافي أمواله، الى الجهة أو الجهات التي تحددها الجمعية العمومية.
مادة – 49 – أ – تدون محاضر أجتماعات وقرارات وتوصيات مجلس الادارة والجمعية العمومية في سجلات خاصة، ويوقع كل محضر من الرئيس وأمين عام الاتحاد.
ب – يحتفظ بمقر الاتحاد بجميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالاتحاد.
الباب الثامن
احكام عامة
مادة – 50 – يدعو الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الى أول اجتماع للجمعية العمومية في مقر الامانة العامة للمجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة لبدء نشاط الاتحاد.
مادة – 51 – وقع هذا النظام على نسخة واحدة باللغة العربية، وأودعت لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.