عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الحكومة الشاهنشاهية الايرانية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 154
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-29 00:00:00
مادة 1
يصدق الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الشاهنشاهية الايرانية، الموقع عليه في طهران في 9 / تموز / 1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لعلاقات الود والتفاهم القائمة بين الجمهورية العراقية وايران، ورغبة في توطيد وتوثيق عرى الصداقة والاخوة الاسلامية، وتدعيم الصلات والروابط المعنوية والتاريخية بينهما، وأعتقادا منهما بأن تطوير وتوسيع هذه الصلات والروابط عن طريق التعارف في الحقول الثقافية والتربوية والعلمية سيعود بنتائج مثمرة لصالح البلدين، فقد تم التوقيع في طهران في 9 / تموز /1977 على الاتفاق الثقافي بين البلدين، ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ. شرع هذا القانون.
اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الشاهنشاهية الايرانية
ان حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الشاهنشاهية الايرانية، رغبة منهما في توطيد وتوثيق عرى الصداقة والاخوة الاسلامية، وتدعيم الصلات والروابط المعنوية والتاريخية بينهما، وأعتقادا منهما بأن تطوير وتوسيع هذه الصلات والروابط عن طريق التعاون في الحقول الثقافية والتربوية والعلمية، سيعود بنتائج مثمرة لصالح الطرفين، أتفقتا على ما يلي :
1 – تشجيع تبادل الزيارات بين العلماء والاساتذة والطلبة وأعضاء الجمعيات للمؤسسات الثقافية الرسمية والمتاحف والآثار التاريخية والمكتبات العائدة لكل منهما.
2 – تدعيم الصلات بين الجامعات وسائر المؤسسات الثقافية الرسمية العائدة لكل منهما، وتشجيع تبادل الاساتذة والمعلمين والزمالات الدراسية والتدريبية.
3 – تستمر المدارس والمؤسسات الثقافية الحالية التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين الموجودة في اقليم الطرف الآخر على متابعة نشاطاتها كما هي عليه الحال ويقدم كل طرف في اقليمه لمبدأ المقابلة بالمثل التسهيلات اللازمة لفتح المدارس والمراكز الثقافية الجديدة للطرف الآخر.
4 – يقدم كل من الطرفين في بلده للطلبة من جنسية الطرف الآخر التسهيلات لمتابعة دراستهم في المدارس والجامعات الرسمية وفي مختلف الحقول الادبية والعلمية والدينية والمهنية.
5 – اتخاذ ما يلزم من اجراءات للاعتراف بالشهادات الدراسية وبالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد التابعة للطرف الآخر ومعادلتها.
6 – تشجيع تبادل الزيارات بين الوفود الثقافية والتربوية والاعلامية والفنية والفرق الرياضية ومنظمات الشباب والطلبة.
مادة 2– يعمل الطرفان المتعاقدان في نطاق القوانين والانظمة على تقديم التسهيلات الممكنة لتعريف ثقافة وحضارة الطرف الآخر في بلده وتحقيقا لهذا الغرض أتفقا على :
1 – تشجيع تبادل الكتب والنشرات الثقافية والعلمية وترجمتها.
2 – تسهيل القاء المحاضرات في مجال العلم والثقافة وأقامة المعارض الفنية والعلمية واحياء الحفلات الموسيقية والمسرحية والاستفادة من اجهزة الاذاعة والتلفزيون وكافة الوسائل الاعلامية الرسمية الاخرى.
3 – الحيلولة دون نشر أمور مضرة أو مهينة بالنسبة للطرف الآخر وكل ما يسيء بأي وجه من الوجوه لعلاقات الصداقة التاريخية وحسن الجوار بين البلدين.
4 – تشجيع التعاون في حقول علم الآثار وتبادل المعلومات والتجارب في هذا المجال.
مادة 3– يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الممكن في حقل مكافحة الامية ولاسيما عن طريق تبادل المعلومات والتجارب التي اكتسبها كل منهما في هذا الحقل.
مادة 4– يوفر الطرفان المتعاقدان التسهيلات الممكنة لان يتملك كل من الطرفين أراضي وأبنية ملائمة لمدارسهم ومؤسساتهم الثقافية والرسمية في البلد الآخر في نطاق القوانين والانظمة المرعية وعلى أساس مبدأ المقابلة بالمثل.
مادة 5– يعفي الطرفان المتعاقدان ما يلي، من كافة الضرائب والرسوم بما فيها الضرائب والرسوم الكمركية والبلدية :
1 – الكتب والمواد الثقافية والعلمية ووسائل الايضاح السمعية والبصرية العائدة للطرف الآخر التي تستورد للاغراض الثقافية والعلمية والتربوية.
2 – أبنية المدارس والمؤسسات الثقافية الرسمية العائدة للطرف الآخر لتحقيق أهدافها.
3 – آ – المخصصات والرواتب التي تدفع الى المعلمين والموظفين الثقافيين والتربويين الموفدين من قبل حكومتهم.
ب – الاثاث والامتعة الشخصية العائدة للاشخاص المشار اليهم، والتي تستورد على سبيل الادخال الكمركي الموقت خلال السنة الاولى من تاريخ وصولهم.
جـ – السيارات الخاصة العائدة لهم والتي تدخل الى البلاد على سبيل الادخال الكمركي الموقت وبواقع سيارة واحدة لكل شخص.
مادة 6 – يوفر الطرفان التسهيلات الممكنة لسفر مواطني كل من الطرفين الى بلد الطرف الآخر لغرض السياحة والزيارة وذلك وفقا لاتفاقات خاصة.
مادة 7 – تؤلف لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتنظيم برامج التبادل الثقافي على ان تجتمع في عاصمة احد البلدين على التناوب كل سنتين مرة واحدة.
مادة 8 – يصدق كل من الطرفين هذا الاتفاق وفقا لقانونه الداخلي ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ تبادل الطرفين المذكرات بالمصادقة.
مادة 9 – يبقى هذا الاتفاق نافذ المفعول لمدة خمس سنوات أعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ ويتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في الانهاء قبل ثلاثة اشهر في الاقل من انتهاء كل مدة.
حرر هذا الاتفاق في نسختين باللغتين العربية والفارسية ويكون لكلا النصين نفس القوة.
طهران بتاريخ 9 – تموز – 1977.
عن حكومة الجمهورية العراقية عن الحكومة الشاهنشاهية الايرانية