التعديل رقم (4) لسنة 1977 لجدول العوائد و الاجور طبعة سنة 1973

      التعليقات على التعديل رقم (4) لسنة 1977 لجدول العوائد و الاجور طبعة سنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل رقم (4) لسنة 1977 لجدول العوائد و الاجور طبعة سنة 1973
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة المؤسسة العامة للموانيء العراقية بموجب الفقرة (جـ) من مادة 4من قانون مصلحة الموانيء العراقية المرقم (40) لسنة 1956 المعدل، وبناء على موافقة مجلس الادارة بجلسته الثالثة لسنة 1977 المنعقدة بتاريخ 28 – 6 – 1977 تقرر اجراء التعديل التالي على جدول الاجور والعوائد / القسم الثاني ينفذ ذلك أعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
” التعديل ”
تعدل اجور الخزن المفروضة بموجب الجدول ج كما يلي :
1 – الخمسة عشر يوما الاولى بعد المدة المجانية حسب اسعار الجدول الحالية المثبتة بالجدول.
2 – الخمسة عشر يوما الثانية تفرض اجور الخزن بزيادة 50٪ من الاجور الاصلية.
3 – لما بعد المدتين المذكورتين أعلاه تفرض الزيادة بنسبة 100٪ من الاجور الاصلية.

رئيس المؤسسة العامة للموانيء العراقية
ورئيس مجلس الادارة