عنوان التشريع: التعديل رقم (3) لسنة 1977 لجدول العوائد و الاجور طبعة سنة 1973
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة المؤسسة العامة للموانيء العراقية بموجب الفقرة (ج) من مادة 4من قانون مصلحة الموانيء العراقية.
وبناء على موافقة مجلس الادارة بجلسته السابعة لسنة 1977 المنعقدة بتاريخ 23 – 8 – 1977 تقرر اجراء التعديل التالي على جدول العوائد والاجور طبعة 1973 كما يلي :
اولا – تعديل الفقرة (3) من الجدول رقم (2) من القسم الاول من جداول أجور وعوائد الميناء (الشؤون البحرية) لتصبح كما يلي :
3 – أ – اجور استعمال الرافعة العائمة طاقة (350) طن خالد بن الوليد ضمن المياه الاقليمية العراقية.
فلس / دينار
1 – أجور الوقت
السعر لكل ساعة أو جزء منها – للمدة التي تغادر فيها الرافعة قاعدتها وحتى العودة اليها. 000 / 175
السعر لكل يوم.
2 – أجور الرفع – للطن الواحد أو لجز منه. 000 / 4200
3 – أجور التحميل على سطحة الرافعة للطن الواحد أو لجز منه ولكل يوم أو جزء منه. 000 / 1
ب – اجور استعمال الرافعة العائمة طاقة 350 طن خالد بن الوليد خارج المياه الاقليمية العراقية.
اجور استعمال الرافعة لليوم الواحد أو لجزء منه أعتبارا من مغادرة الرافعة قاعدتها 000 / 5000
وحتى العودة اليها.
جـ – اجور استعمال الرافعات العائمة سنام، حمرين، عنترة، والمقداد ضمن المياه
الاقليمية العراقية
1 – اجور الوقت للمدة التي تغادر فيها الرافعة قاعدتها وحتى العودة اليها السعر لكل
ساعة أو جزء منها 000 / 75
السعر لليوم الواحد 000 / 1800
2 – اجور الرفع – للطن الواحد أو لجزء منه 000 / 4
3 – اجور التحميل على سطح الرافعة – للطن الواحد أو لجزء منه ولكل يوم أو جزء منه 000 / 1
د – اجور استعمال الرافعات العائمة سنام، حمرين، عنترة، والمقداد خارج المياه
الاقليمية العراقية.
1 – اجور استعمال الرافعات أعلاه لليوم الواحد أو لجزء منه اعتبارا من مغادرة الرافعة
قاعدتها وحتى العودة اليها. 000 / 2500
2 – بدل ايجار زورق عمل برافعة 3 طن وكذلك طوفان لاعمال السحب لليوم الواحد أو
لجزء منه. 000 / 45
هـ – تبقى الفقرة الخامسة من هذا الجدول كما هي دون تغيير.
الشروط
أ – تكون اجور الرفع بالاضافة الى اجور الوقت واجور التحميل على سطحة الرافعة.
ب – تكون اوقات العمل نهارا ويجوز زيادتها عند الحاجة وذلك بالنسبة للرافعات التي تعمل ضمن المياه الاقليمية العراقية، اما اذا كانت تلك الرافعات تعمل خارج المياه الاقليمية فأن ساعات العمل تكون (12) ساعة فقط.
جـ – تحذف
د – كما هي وتصبح الفقرة ” جـ ”
هـ – كما هي وتصبح الفقرة ” ل ”
و – كما هي وتصبح الفقرة ” هـ ”
ز – كما هي وتصبح الفقرة ” و ”
حـ – كما هي وتصبح الفقرة ” ز ”
ط – كما هي وتصبح الفقرة ” ح ”
ى – كما هي وتصبح الفقرة ” ط ”
ي – يتحمل المستأجر كافة رسوم التأمين على الرافعة والوحدات الاخرى المرافقة لها خلال مدة استئجارها خارج المياه الاقليمية العراقية.
ك – يتحمل المستأجر كافة عوائد واجور الموانيء الاجنبية وما يترتب غير ذلك عندما تعمل الرافعة العائمة خارج المياه الاقليمية العراقية.
ثانيا – يعدل البند ثانيا – من الجدول ( ط ) اجور استعمال رافعات الاثقال ( الساحلية والمتنقلة والعائمة ) من القسم الثاني من جدول اجور وعوائد الميناء لتصبح كما يلي :
أ – اجور الرافعات الثقيلة التي تزيد على (5) أطنان.
1 – تستوفى اجور الرافعات الثقيلة للقطع التي تفرغ أو تحمل من البواخر وفي مختلف مناطق الارصفة عن كل طن أو جزء منه كما يلي :
فلس / دينار
القطع التي تزن (5) أطنان ولا قل من 8 طن بمقدار 000 / 2
القطع التي تزن (8) اطنان ولا قل عن 25 طن بمقدار 000 / 3
القطع التي تزن (25) طن ولا قل من 100 طن بمقدار 000 / 4
القطع التي تزن (100) طن فأكثر 000 / 5
2 – تحتسب اجور الرفعات الثقيلة على بضائع الترانسيت على عدد الرفعات الفعلية وكما جاء بالفقرة (1) أعلاه.
الشروط :
تبقى الفقرتان – أ – ب كما هما وتحذف الفقرة (ج) وتبقى الفقرة (هـ ) كما هي وتصبح (ج) وكذلك الفقرة (و) لتصبح (هـ).
رئيس المؤسسة العامة للموانيء العراقية
رئيس مجلس الادارة