عنوان التشريع: رقم 372 اعتبار مواقع تاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 372
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار الموقع المدرج ادناه من المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والفنون
اسم الموقع القطعة المقاطعة القضاء المحافظة
تلول امهات مغر 8. 1 7 / مركز العمارة العمارة ميسان