بيان رقم 15972 احداث بلدية في ناحية (السوير)

      التعليقات على بيان رقم 15972 احداث بلدية في ناحية (السوير) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 15972 احداث بلدية في ناحية (السوير)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 15972
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم ح /1/7162 في 28 – 2 – 1977 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2579) في 28 – 3 – 1977، ولعدم وقوع اي اعتراض عليه أستنادا لاحكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا أحداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية (السوير) التابعة لمحافظة المثنى، استنادا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور :

عـ. وزير البلديات

الحدود :
شمالا – أبتداء من النقطة (أ) ضمن القطعة (58) مقاطعة (37) أراضي أبو محار والشهيلانة والربعية بأتجاه الغرب، وأنتهاء بالنقطة (ب) من نفس القطعة والمقاطعة.
غربا – أبتداء من النقطة (ب) الواقعة في القطعة (63) من نفس المقاطعة مرورا بالقطعتين (64، 65) وأنتهاء بالنقطة (جـ).
جنوبا – أبتداء من النقطة (جـ) متجها نحو الشرق، وأنتهاء بالنقطة (د) مارا بالقطع (72، 71) من نفس المقاطعة.
شرقا – أبتداء من النقطة (د) ضمن القطعة (58) مقاطعة (37) أراضي أبو محار والشهيلانة والربعية وموازيا للسدة الترابية مخترقا الطريق الترابي المؤدي الى السماوة، الى ان يلتقي بالنقطة (أ) من نفس القطعة والمقاطعة.