عنوان التشريع: صندوق الضمان الصحي لمنتسبي مؤسسات الطاقة الذرية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا الى قرار لجنة الطاقة الذرية المرقم 10 المتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ 18، 20/9/1977 اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها :
1 – المؤسسة : مجموعة المعاهد والمراكز والمنشآت والدوائر التابعة للجنة الطاقة الذرية.
2 – المجلس : مجلس ادارة صندوق الضمان الصحي لمنتسبي مؤسسة الطاقة الذرية.
3 – الرئيس : رئيس المجلس.
4 – المنتفع : منتسبوا مؤسسة الطاقة الذرية وعوائلهم ( يقصد بأفراد العائلة الزوج والزوجة والاطفال فقط).
5 – الهيئة : هيئة الصندوق.
6 – الطبيب المعتمد : هو الطبيب الاخصائي أو الطبيب الذي تتفق معه الهيئة لفحص ومعالجة المنتفعين.
7 – الصيدلي المعتمد : هو صاحب الصيدلية الذي تتفق معه الهيئة لشراء الادوية أو تزويدها للمنتفعين.
مادة 2
يؤسس صندوق ضمان صحي يسمى صندوق الضمان الصحي لمنتسبي مؤسسة الطاقة الذرية لتوفير الخدمات الطبية للمنتفعين، المسموح لهم بالاشتراك في الصندوق.
مادة 3
الانتساب للصندوق :
1 – يحق لكل منتسب في مؤسسة الطقة الذرية، الاشتراك في الصندوق.
2 – للمنتفع الحق في أشراك عائلته بعد تقديم الطلب الخاص بذلك الى رئيس مجلس ادارة الصندوق للموافقة عليه ولهم عندئذ الاستفادة من خدمات الصندوق بعد دفع رسم الانتساب وتسديد بدل الاشتراك الشهري.
3 – يعتبر كل منتفع موافقا على أحكام وشروط هذه التعليمات بمجرد أشتراكه.
4 – يجوز أعادة انتساب المنتفع المنسحب من الصندوق بعد تسديده ضعف رسم الانتساب.
مادة 4
تتكون ايرادات الصندوق مما يلي :
1 – رسم الانتساب عن كل منتفع، وقدره (نصف دينار).
2 – بدلات الاشتراك الشهرية من المنتفعين.
3 – التبرعات النقدية والعينية.
4 – الفوائد الناجمة عن أستثمار أموال الصندوق.
5 – المبالغ المخصصة في ميزانية لجنة الطاقة الذرية لمعالجة موظفيها.
مادة 5
1 – تستقطع بدلات الاشتراك من رواتب الموظفين شهريا بالنسب التالية :
الراتب الاسمي بدل الاشتراك
30 دينارا فأقل 250 فلسا
32 الى 71 دينارا 400 فلسا
72 الى 126 دينار 500 فلسا
ما زاد عن 126 دينارا 750 فلسا
2 – في الحالات التي يكون فيها كل من الزوج والزوجة موظفان في المؤسسة فيستوفي بدل الاشتراك من كل منهما حسب راتبه.
3 – تستوفى بدلات الاشتراك لأفراد العائلة بمعدل (4/1) ربع اشتراك الزوج أو الزوجة (أيهما أكثر) عن كل فرد.
4 – تقوم الوحدات الحسابية في المؤسسة بأستيفاء بدلات الاشتراك الشهري من قوائم الرواتب وترسل الى أدارة الصندوق.
مادة 6
تشمل الخدمات الصحية والمعالجة التي يقدمها الصندوق للمنتفعين ما يلي :
1 – يجري فحص كل منتسب عند تعيينه من قبل الطبيب قبل اشتراكه في الصندوق كما يجري فحص أفراد العائلة من قبل الطبيب قبل ان تبت المؤسسة في اشتراكهم في الصندوق.
2 – تهيء المؤسسة والطبيب ما يلزم لاجراء فحص عام على المنتسبين عدا افراد عوائلهم مرة واحدة في السنة ويشمل ذلك الفحص السريري وفحص العيون والفحوص الشعاعية والتحليلات بأنواعها.
3 – توفر المؤسسة بالتعاون مع الطبيب والجهات الصحية المعنية الامصال واللقاحات المقتضية لتطعيم المنتفعين دوريا للوقاية من الامراض.
ثانيا : الخدمات الخاصة :
1 – فحص المنتفع المريض في العيادات الخارجية من قبل الطبيب أو الطبيب المعتمد ويجوز ان يتم الفحص في منزله في الحالات الاضطرارية فقط.
2 – الفحوص الاخصائية التي يحيلها الطبيب الى أخصائيين والمعالجة بالاشعة والفحوص الكهربائية والتحاليل بالمختبرات أو المستشفيات وغيرها من الفحوص الاخرى.
3 – العمليات الجراحية : جميع انواع العمليات الجراحية بضمنها العمليات المتعلقة بالولادة الموصي بها من قبل الطبيب أو الطبيب المعتمد ويشمل ذلك كل ما يتعلق بها من تخدير وتداوي وضمادات وحقن ونقل دم. . الخ من الاحتياجات التي تتطلبها العملية ( بأستثناء عمليات التجميل).
4 – الاقامة والمعالجة في المستشفيات الحكومية على اساس الدرجة الاولى أو في المستشفيات الاهلية أو الخاصة المعتمدة مع مراعاة الفقرة (3) من مادة 7.
5 – المعالجة والتداوي والحقن لجميع ما ذكر أعلاه ويشمل ذلك فحص وتداوي أمراض العيون والفم والحنجرة والكسور والرضوض وتداوي وقلع الاسنان. . الخ باستثناء ما يلي :
أ – عمل النظارات الطبية.
ب – تركيب الاسنان.
ثالثا – الادوية والعقاقير والمواد العلاجية الموصى بها من الطبيب أو الطبيب المعتمد أو غيرها وعندئذ يجب ان تؤيد من قبل الطبيب.
المحتوى 1
مادة 7
يتحمل الصندوق تكاليف الخدمات الطبية كما يلي :
1 – جميع اجور وتكاليف الفحوصات العامة والخدمات الخاصة والادوية والعقاقير المشار اليها في مادة 6 مع مراعاة ما يلي :
أ – يجوز للمنتفع ان يقوم بمراجعة الاطباء المعتمدين مباشرة خارج اوقات الدوام الرسمي بموجب الهوية التي يحملها والمزودة اليه من قبل المؤسسة ويجوز في الحالات الاضطرارية مراجعة الاطباء الآخرين وفي كلتا الحالتين يتبع ما يلي :
– استحصال تأييد الطبيب
– يصرف للمنتفع 50٪ من الاجور الطبية وقيمة الادوية المشتراة من غير الصيدلي المعتمد وفي حالة شراء الادوية من الصيدلي المعتمد فيصرف للمنتفع 90٪ من قيمتها بشرط تقديم القوائم الخاصة بذلك الى المؤسسة خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ القائمة ويستثنى من ذلك معالجة الاطفال المنتفعين (لغاية سن العاشرة من العمر) حيث يصرف لهم كامل الاجور الطبية وقيمة الادوية اذا كانت من طبيب معتمد أو صيدلية معتمدة بعد تأييد الطبيب وقناعة اللجنة وذلك في الحالات الاضطرارية فقط.
– تصرف أثمان الاحزمة الطبية الموصوفة من قبل الاخصائيين على ان لا يتجاوز المبلغ المصروف عشرة دنانير.
مادة 8
1 – المجلس – يتولى المجلس الاشراف على أعمال الصندوق ووضع السياسة العامة له والبت في القضايا التي تحال اليه من قبل هيئة ادارة الصندوق ويتألف من ستة أعضاء (من ضمنهم مدير ادارة وذاتية المعهد ومدير الامور المالية وطبيب معهد البحوث النووية) والثلاثة الآخرين بضمنهم الرئيس ونائب الرئيس يعينون من قبل رئاسة لجنة الطاقة الذرية على ان يصدر أمر تعيينهم من قبل الرئاسة لقاء مكافآت شهرية تنسبها الرئاسة.
2 – يحل نائب الرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه.
مادة 9
ا – أدارة الصندوق – وتتكون من :
أ – هيئة صندوق الضمان الصحي وتؤلف من بين منتسبي المؤسسة المنتسبين للصندوق يعينهم ويحدد اجورهم المجلس.
ب – شعبة حسابات خاصة بالصندوق، يتم تعيين ملاكها من قبل المجلس (على ان تتكون من منتسبي الدائرة).
2 – واجبات الهيئة :
أ – تدقيق وتأييد القوائم والوصولات والوصفات التي تقدم من المنتفع والصادرة من المؤسسات الصحية الحكومية والصيدليات، لغرض صرفها من قبل شعبة حسابات الصندوق.
ب – تدقيق وتأييد القوائم والوصولات والوصفات الخاصة بالمعالجة خارج العراق والمؤيدة من قبل الممثليات العراقية في الخارج، لغرض صرفها من قبل شعبة حسابات الصندوق.
جـ – اجراء التحقيق مع المنتفعين الذين يسيئون أستعمال خدمات الصندوق وتقديم تقرير بذلك الى المجلس.
د – دراسة المقترحات والتوصيات التي يقدمها المنتفعون بخصوص أعمال الصندوق وأحالتها الى المجلس مع رأي الهيئة.
هـ – تعقد الهيئة اجتماعاتها بكامل أعضائها كلما دعت الضرورة الى ذلك على ان تقدم محاضر اجتماعاتها الى المجلس خلال (15) يوما للمصادقة عليها.
و – يجري تدوين محاضر اجتماعات الهيئة في سجل خاص ترقم صفحاته ويوقع من جميع الاعضاء الحاضرين ويعطى للاجتماعات المذكورة أرقام متسلسلة.
ز – تكون أجتماعات الهيئة بعد أوقات الدوام الرسمي.
3 – واجبات شعبة الحسابات (على ان تمارس عملها بعد أوقات الدوام الرسمي) :
أ – مسك السجلات والبطاقات اللازمة لتنظيم حسابات الصندوق وتسجيل أسماء المنتفعين وتدوين جميع التغييرات العائلية التي تحدث لهم.
ب – مراقبة تحصيل بدلات الانتساب والاشتراك من المنتفعين.
جـ – تنظيم بطاقات خاصة بالمنتفعين وعوائلهم.
د – أيداع أموال الصندوق لدى مصرف الرافدين بأسم الصندوق، ويتم تدويرها من قبل الاشخاص الذين يخولهم رئيس المجلس.
هـ – تنظيم ميزانية شهرية لحسابات الصندوق وعرضها على المجلس والهيئة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تعود اليه الميزانية.
و – تنظيم تقرير سنوي عن أعمال الصندوق وحساباته وأحالته على الهيئة بغية عرضه على المجلس للمصادقة عليه.
ز – تدوير الرصيد لحسابات الصندوق عند أنتهاء السنة المالية الى السنة التالية.
مادة 10
يحال المنتفع الى المؤسسات الطبية الحكومية أو مؤسسة مدينة الطب بموجب استمارة خاصة تنظم بنسختين وتوقع من قبل رئيس الدائرة أو من يخوله وتتضمن الطلب لمعالجته حسب حدود هذه التعليمات وتقدم القوائم الخاصة بها بعد المعالجة.
مادة 11
تدقق حسابات الصندوق من قبل مدققين قانونيين تقترحهم الهيئة ويعينهم المجلس وتقدم نتائج التدقيق والتقارير الى المجلس مباشرة.
مادة 12
المعالجة خارج العراق :
1 – المعالجة في الخارج بما في ذلك العمليات والاقامة والمصحات والسفر ذهابا وايابا للمنتفع المصاب بمرض يصعب علاجه في العراق وفق الشروط التالية :
أ – عدم توفر العلاج اللازم في العراق بعد اجراء التشخيص والتوصية من قبل اللجنة الطبية الرسمية في بغداد.
ب – تحدد اللجنة الطبية الرسمية الفترة اللازمة للعلاج في الخارج والبلد الذي سيتم العلاج فيه.
جـ – يجري الصرف الحقيقي بموافقة المؤسسة بموجب الوصولات والقوائم المصدقة من جهات رسمية عراقية في البلد الذي تم فيه العلاج بعد تأييدها من الطبيب أو من الهيئة المعالجة واللجنة.
د – يجوز صرف القوائم والوصولات التي يتعذر تصديقها في الخارج حسب قناعة اللجنة وموافقة الرئيس.
2 – يجوز للمنتفع الذي يتقرر معالجته خارج العراق ان يستلف من الصندوق مبلغا لا يتجاوز المبالغ التقديرية اللازمة لعلاجه في الخارج على ان يتم منح السلفة له عن طريق تحويل مبلغها الى الخارج وان تجري تسوية السلفة بموجب القوائم والوصولات الاصولية التي يقدمها بعدئذ الى اللجنة لتدقيقها.
3 – تتخذ المؤسسة الاجراءات اللازمة لتسفيره الى خارج العراق.
4 – تصرف تكاليف المعالجة الطبية بالنسبة للمنتفع عند وجوده خارج العراق بالاجازة الاعتيادية، أو الاجبارية أو الايفاد، استنادا الى قوائم أصولية مصدقة من الجهات الرسمية العراقية أو من يمثلها في الخارج على أساس المقاييس المقررة للمعالجة في العراق.
مادة 13
الحرمان من خدمات الصندوق :
آ – يحرم المنتفع من الاستفادة من الصندوق اذا اساء استعمال خدماته ويكون الحرمان وقتيا اذا ثبت التمادي في أساءة الاستعمال يكون الحرمان لمدة لا تتجاوز السنة وللهيئة ان تحيل قضيته الى دائرته لاتخاذ الاجراءات الانضباطية وفق القوانين والانظمة المرعية.
ب – تقدر الهيئة بتأييد من الطبيب مدى أساءة استعمال الخدمات عند حصول شك أو العلم بذلك على ان ترفع توصياتها الى المجلس للمصادقة.
جـ – ترفع الهيئة توصية الحرمان المذكور في الفقرة (أ) أعلاه، الى الرئيس للبت فيها وأصدار القرار اللازم بشأنها ويكون قرار الرئيس قطعيا.
مادة 14 – الانسحاب وانهاء الانتساب :
آ – يجوز انسحاب واحد أو اكثر من افراد العائلة من الصندوق لقاء طلب يقدمه الموظف مرفقا بالهوية ويعتبر الاشتراك لاغيا من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز اعادة اشتراكهم مرة اخرى الا بموافقة الهيئة ومصادقة الرئيس
ب – تعتبر علاقة المنتفع وأفراد عائلته المنتفعين مقطوعة من الصندوق بمجرد أنفكاكه من الخدمة في مؤسسة الطاقة الذرية بأستثناء الاحالة على التقاعد (بأسباب لا تتعلق بنزاهته وكفاءته) وذلك في حالة رغبته الاستمرار بالانتفاع من خدمات الصندوق.
جـ – لا تعاد المبالغ التي أستوفاها الصندوق من رواتب الموظف وأفراد عائلته عند أنسحابه أو أنفكاكه في الحالتين (آ) و(ب) المشار اليهما أعلاه.
مادة 15
للهيئة، بموافقة المجلس ان تتفق مع شركات التأمين العاملة في العراق لغرض قيامها بالتأمين على المنتفعين بالشروط التي يتفق عليها على ان لا يتعارض ذلك مع هذه التعليمات.
مادة 16
للهيئة بعد أستحصال موافقة المجلس أصدار القرارات المناسبة لتسهيل تطبيق هذه التعليمات.
مادة 17
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1 – 1 – 1978.
رئيس لجنة الطاقة الذرية