عنوان التشريع: البحث و الانقاذ رقم (37) لسنة 1977
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة 208 من قانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974.
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
1 – يؤسس مركز مشترك للبحث والانقاذ مقره في مركز الرقابة الجوية في بغداد وتحت أشراف رئيس المؤسسة العامة للطيران المدني أو من ينوب عنه لمساعدة الطائرة التي تحتاج الى معونة في البحث والانقاذ.
ب – يقسم القطر العراقي الى سبعة عشر قطاعا وتعمل هذه القطاعات بصورة منفردة أو مجتمعة عند الضرورة حسب ارشادات المركز المشترك للبحث والانقاذ.
مادة 2
أ – حدود منطقة البحث والانقاذ هي الحدود الاقليمية للجمهورية العراقية وهي كما مبين ادناه :
1 – الحدود بين العراق وايران
2 – الحدود بين العراق والجمهورية العربية السورية.
3 – الحدود بين العراق وتركيا.
4 – الحدود في نقطة التقاء الاردنية العراقية السعودية الى نقطة الالتقاء العراقية السعودية بخطوط طول 40 شرقا ثم يتبع خط طول 40 الى نقطة 2930 شمالا و4000 شرقا الى نقطة 2838 شمالا و4730 شرقا ثم الى 2806 شمالا و4836 شرقا الى ان يلتقي الخط بالحدود الايرانية في نقطة 2950 شمالا و5015 شرقا.
مادة 3
مراحل البحث والانقاذ :
آ – مرحلة الشك UNC ertainty phare
تعتبر الطائرة في مرحلة الشك اذا لاحظ المراقب الجوي انها لم ترسل تقريرها فوق المنطقة المعينة أو انها لم تصل المطار رغم مرور (30) دقيقة على موعد وصولها وعلى المراقب أتباع ما يلي :
آ – اخبار المطار الذي غادرته الطائرة والمطار الذي تقصده والاستفسار عنها.
ب – اخبار المطارات الاحتياط والمثبتة في خطة الطيران
ج – الاستفسار من الطائرات العاملة على نفس خط الطيران وعليه في حالة أتصاله مع الطائرة أو نزولها في المطار المقصود اخبار الجهات السابقة وينتهي البحث عنها.
د – الاستفسار من الطائرات العاملة على نفس خط الطيران للاتصال بالطائرة المفقودة لاسلكيا أو مراقبة المنطقة التي فقدت بها الطائرة.
ب – مرحلة الانذار
تعتبر الطائرة في مرحلة الانذار في الاحوال التالية :
آ – اذا لم يستأنف المراقب الجوي الاتصال مع الطائرة التي في مرحلة الشك.
ب – اذا لم تشر المعلومات بأن الطائرة المذكورة قد هبطت هبوطا اضطراريا.
ج – اذا لم تهبط الطائرة بعد خمس دقائق من اجازتها للهبوط في المطار. وكان الاتصال مفقودا، وعلى المراقب الجوي الاستمرار بالبحث عنها وفق ما هو مبين في “مرحلة الشك” أعلاه وعليه اخبار الطائرات العاملة على خط الطائرة للبحث عنها وكذلك اعلام مركز البحث والانقاذ بالمرحلة وتزويده بجميع المعلومات وما يستجد منها آنيا، وعليه ايضا الاستمرار في الانصات الى الموجة 121. 5 ميكاسايكل وكذلك على الموجات الاخرى المثبتة في خط طيران الطائرة.
ج – مرحلة الخطر (Distrens phare)
تعتبر الطائرة في مرحلة الخطر في الحالات التالية :
آ – اذا لم تصل أي معلومات عنها خلال حالة الانذار.
ب – اذا علم بأن وقود الطائرة قد نفذ أو انه لا يكفي لوصولها للمطار المقصود.
ج – اذا علم بأن كفاءة الطائرة قد هبطت لدرجة قد تضطر للهبوط الاجباري.
د – اذا علم أو ارتأى ان الطائرة في طريقها للهبوط الاجباري أو انها قد هبطت فعلا.
مادة 4
يكون المشرف الخفر في مديرية الرقابة الجوية مسؤولا عن اجراءات ادارة وتنسيق عمليات البحث والانقاذ وعليه تطبيق الاجراءات التالية :
1 – على كل من المشرف الخفر في مديرية الرقابة الجوية والضابط المسيطر الخفر في قاعدة المثنى الاشارة والاعتماد على أحدث الخرائط المفصلة عن العراق والاقطار المجاورة وتكون معروضة في مكان بارز في كل من الرقابة الجوية في المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي وقاعدة المثنى.
2 – عند استلام المراقب الجوي المعلومات عن الطائرة الواقعة في خطر، عليه ان يثبت على الخارطة المنطقة التي تعمل فيها الطائرة المحلقة في الجو أو التي في حالة الهبوط الاضطراري أو الاصطدام.
3 – أبلاغ المراكز الثانوية للانقاذ (المسيطر الخفر) بالهاتف أو الهاتف اللاسلكي بكافة المعلومات ويقوم الاخير فورا بتوجيه طائرة البحث وتكون مجهزة بكافة لوازم ومعدات الاسعاف المبينة في مادة 5في حالة اضطرار الطائرة للسقوط أو الاصطدام أو تكون قد اصطدمت فعلا. واذا كانت الطائرة في مرحلة الشك Unlert ainty phare فيجب الاستمرار على اخبار ضابط الانقاذ بذلك.
4 – على المشرف الخفر اخبار نواب المحافظين في المنطقة التي تعمل فيها الطائرة أو التي اصطدمت فيها فعلا وأعطائهم كافة التفصيلات عن المراحل التي وصلتها الطائرة في مرحلة الشك Unlert ainty phare ومرحلة الانذار alent phare ومرحلة الخطر Diatrens phare وعليه مواصلة اخبارهم بالمعلومات بصورة مستمرة.
5 – عليه اخبار كافة مراكز المواصلات القريبة من المنطقة التي وصلت تقارير الطائرة عنها.
6 – عليه اخبار مراكز البحث والانقاذ للاقطار المجاورة اذا ظهر أن مساعدتها ضرورية.
7 – عليه حفظ سجل يومي مرتب يذكر فيه نوع الطائرة وجنسيتها واتجاهها والارتفاع والحالة، (أي هل لا يزال بالامكان بقاؤها في الجو. . الخ) والوقت والتاريخ وعدد الركاب.
8 – عليه اخبار رئيس المؤسسة / والمدير العام لمنشأة مطار بغداد الدولي / ومدير الرقابة الجوية / مدير السلامة الجوية بكافة الاجراءات التي أتخذت استعدادا للتحقيق في الحادث بعد العثور على الطائرة.
9 – عليه أخبار موظفي الشركة التي تخصها الطائرة.
10 – أخبار وزارة المواصلات والخارجية والدفاع والزراعة والصحة ومديرية الامن العامة ومديرية الشرطة العامة والقطاعات التي يعنيها الامر اذا كانت الطائرة تعود لدولة اجنبية واعطاؤهم كافة المعلومات.
11 – في حالة عدم استلام أي معلومات أضافية من الطائرة يجب بيان التفاصيل التالية :
أ – نوع الطائرة وجنسيتها.
ب – خطة الطيران.
ج – موقع الطائرة وأتجاهها وارتفاعها وحالتها والوقت والتاريخ كما هو مبين في التقرير الاخير.
د – عدد الركاب في الطائرة.
هـ – كمية الوقود الذي لا يزال في الطائرة وتقدير مدة بقائه.
و – بيان ما اذا كانت الطائرة على أتصال مع مراكز اخرى.
ز – المطار التالي الذي تقصده الطائرة وحينئذ يجب تحرير المعلومات فورا الى ضابط البحث والانقاذ الخفر وكذلك نواب المحافظين وذوي العلاقة.
12 – يجب على قاعدة المثنى ومركز البحث والانقاذ الرئيسي في حال معرفتهم بالضبط بموقع الطائرة موضوع البحث وذلك نتيجة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع الطائرة الواقعة في خطر أو من طائرة البحث وعليهما التنسيق لغرض تهيئة سيارات الاسعاف الطبية الاولية والماء والطعام والملابس. الخ كما هو وارد في مادة 3الى المنطقة المعينة.
المحتوى 1
مادة 5
أ – ينشأ مخزن رئيسي للبحث والانقاذ في مطار المثنى ومخازن فرعية في كل من مطارات الحبانية أو الوحدة أو أي مكان ضروري يقع عليه الاختيار في المستقبل ويجهز المخزن الرئيسي في مطار المثنى بالمواد التاليـة :
1 – عشرة قناطيس ماء
2 – عشرة رزم طعام يتم تهيأتها عند المباشرة بالبحث.
3 – مائة بطانية.
ويجهز كل مخزن فرعي بثلث كمية المواد المبينة أعلاه.
ب – ان مواد الاسعاف الاولية والماء والطعام والبطانيات المبينة في (أ) أعلاه يجب أن ترزم بشكل مناسب لالقائها بواسطة المظلة (البارشوت) من الطائرة أو لخزنها في عربات الانقاذ الارضية. ويجب تجهيز المظلات لربط المحتويات بها. ويترك تقدير كمية ونوع المواد المراد اسقاطها من الجو الى المسؤول عند البحث والانقاذ في المطار العسكري على ان تعطى الاسبقية للأهم من الاسعافات الاولية التي تكون على الشكل التالي :
1 – حقيبة الاسعافات الاولية الصحية وتتميز بوضع شريط من اللون الاحمر بعرض خمسة سنتمترات وبطول لا يقل عن متر واحد حول الحقيبة بحيث يمكن رؤيتهما بسهولة.
2 – المواد الغذائية وتوضع في حقيبة تتميز بوضع شريط أزرق اللون بعرض خمسة سنتمترات وبطول لا يقل عن متر واحد حول الحقيبة بحيث يمكن رؤيتها بسهولة.
3 – ترزم البطانيات برزم وتتميز بوضع شريط حولها بعرض خمسة سنتمترات وطول لا يقل عن متر واحد بحيث يمكن رؤيتها بسهولة.
4 – مواد ضرورية اخرى تتميز بوضع شريط حولها بعرض خمسة سنتمترات وبطول لا يقل عن متر واحد بحيث يمكن تمييزه بسهولة.
ملحوظة :
يراجع الملحق (آ) المرفق طيا لزيادة الايضاحات.
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/11/1977.
رئيس المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي
الملحق (آ)
خطة تنظيم البحث والانقاذ
1 – تعاريف
2 – تأسيس مركز البحث الثانوي ووحدات الانقاذ
3 – تأسيس مراكز البحث والانقاذ الثانوية
4 – وحدات الانقاذ
5 – مناطق النفوذ والمسؤولية
6 – مراكز تنسيق البحث والانقاذ
7 – المراكز الثانوية
8 – وحدات الانقاذ
9 – الاجراءات
10 – الانذار
11 – الاتصال بين مركز تنسيق البحث والانقاذ لغرض انذار مراكز البحث والانقاذ الثانوية.
12 – المعلومات المزودة الى مركز البحث والانقاذ الثانوي
13 – المعلومات المرسلة من مركز البحث والانقاذ الثانوي – الانذار – وحدات الانقاذ.
14 – وحدات الانقاذ تنذر الآخرين.
15 – انذار مركز تنسيق البحث والانقاذ في بغداد.
16 – مركز تنسيق البحث والانقاذ منذر من قبل. . . .
17 – الاجراءات المتخذة من قبل موظف البحث والانقاذ (المشرف الخفر والمراقب الجوي الخفر أو غيرهما).
18 – الاجراءات المتخذة من قبل المراقب الجوي الخفر.
19 – خطة الطيران البصري
20 – خطة الطيران الآلي.
21 – عدم استلام خطة طيران أو عدم وجود خطة طيران البتة.
عندما تستعمل الاصطلاحات المذكورة في خطة الطيران التالية الخاصة للبحث والانقاذ فأنها تعني ما يأتي :
1 – الخطر
هي حالة تهدد بخطر على وشك الوقوع وتتطلب المساعدات الفورية.
2 – حالة الشك
هي حالة وجود الشك في سلامة الطائرة وركابها.
3 – حالة الانذار
هي حالة توفر أسباب تؤكد بوجود خطر جسيم يهدد الطائرة وركابها وتتطلب المساعدات الفورية.
4 – العامل
هو شخص أو منظمة أو مشروع يتكفل بعمليات الطائرات.
مركز البحث والانقاذ
هو مركز يؤسس في منطقة حصينة للبحث والانقاذ لتنظيم ورفع كفاءة البحث والانقاذ.
مركز البحث والانقاذ الثانوي
هو مركز ثانوي تابع الى مركز تنسيق البحث والانقاذ. يؤسس ليدير بجدارة الوسائل المتوفرة ضمن منطقة معينة.
وحدة الانقاذ
هي وحدة مزودة بأجهزة مناسبة وتضم موظفين مدربين لتسجيل وادارة البحث والانقاذ.
الانذار
هو اخطار وتهيؤ للبحث والانقاذ وادارة الموجات اللاسلكية المعينة.
المحتوى 2
2 – تأسيس مراكز البحث والانقاذ الثانوية
آ – تؤسس مراكز البحث والانقاذ الثانوية في القواعد الجوية العسكرية :
الاسم السلطات المختصة العنوان رقم الهاتف
التأميم
الحبانية
مطار الرشيد العسكري
البصرة
ب – وحدات الانقاذ تؤسس من قبل محافظي المحافظات :
التأميم
صلاح الدين
السليمانية
نينوى
الانبار
كربلاء
بابل
ديالى
بغداد
واسط
ميسان
ذي قار
القادسية
البصرة
النجف
دهوك
المثنى.
3 – مناطق النفوذ والمسؤولية
آ – مركز تنسيق البحث والانقاذ ببغداد – كل اقليم البحث والانقاذ.
ب – مراكز البحث والانقاذ الثانوية وتشمل محافظات / التأميم / صلاح الدين / السليمانية / نينوى / الحبانية وتشمل محافظات الانبار / كربلاء / بابل. مطار الرشيد العسكري – ويشمل محافظات / ديالى / بغداد / واسط.
مركز البصرة الثانوي ويشمل محافظات / ميسان / ذي قار / القادسية / البصرة.
4 – الاجراءات
آ – رئيس المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي أو من ينوب عنه هو السلطة العليا ويأمر بأتخاذ الاجراءات فيما يخص خدمات البحث والانقاذ.
ب – ان أوامر رئيس المؤسسة العامة (سواء أعطيت مباشرة أو بواسطة أي سلطة اخرى) وأن خالفت هذه التعليمات – تكون ملزمة لجميع الوحدات والاشخاص الذين يعنيهم الامر.
5 – التنبيه
قيام مركز تنسيق البحث والانقاذ ببغداد (بأنذار) مراكز البحث والانقاذ الثانوية. وأثناء حالة التهيؤ وقيام رئيس المؤسسة بتخويل موظف البحث والانقاذ يصبح الوقت حرجا بالنسبة لمراكز البحث والانقاذ الثانوية لكي تتهيأ في وقت أنتهاء الوقود في الطائرة المفقودة.
ب – يجب تزويد مركز البحث والانقاذ بالمعلومات التالية :
1 – علامة الطائرة ونوعها ولونها.
2 – الشركة ووكيل الشركة وجنسية الطائرة.
3 – عدد الاشخاص في الطائرة.
4 – مطار المغادرة والمطار المقصود.
5 – وقت المغادرة.
6 – وقت الوصول التقريبي.
7 – وقت نفاذ الوقود.
8 – آخر موقع للطائرة.
9 – المنطقة أو المناطق التي يظن أن الطائرة موجودة فيها.
10 – أي معلومات اخرى.
6 – قيام مراكز البحث والانقاذ الثانوية (بأنذار) وحدات الانقاذ.
يقوم مركز البحث والانقاذ فور أستلامه معلومات بفقدان الطائرة بما يلي :
أ – تهيئة نفسه (أي المركز) ليكون حاضرا للعمل في أي لحظة.
ب – ينبه وحدات الانقاذ في تلك المنطقة ذات الاختصاص ويصدر المعلومات بالنسبة الى / نوع الطائرة ولونها.
– المنطقة التي يظن ان الطائرة موجودة فيها.
– الاعمال الواجب اتباعها من قبل وحدة الانقاذ.
ج – يقوم بأبلاغ مركز تنسيق البحث والانقاذ عن الاجراءات المتخذة بالنسبة لوحدات الانقاذ وأي معلومات ضرورية لكي يكون مركز تنسيق البحث والانقاذ على علم بمقدار تقدم الوضع.
7 – قيام وحدة الانقاذ (بأنذار) الآخرين (المستشفيات والتسهيلات الخ. . . . ) بالنسبة للارشادات المستلمة من مركز تنسيق البحث والانقاذ الثانوي وتقوم السلطة المختصة في وحدة الانقاذ بما يلي :
1 – تنظيم الوحدة لكي تكون حاضرة للمباشرة بالعمليات في أي لحظة.
2 – تنبيه المستشفى أو أية تسهيلات اخرى لابداء المساعدة وخاصة اذا تعينت تلك الارشادات.
3 – يتأكد من صلاحية الاجهزة وانها بحالة جيدة وبصورة خاصة الماء والطعام والادوية والتجهيزات الاخرى.
4 – يقوم بأخبار مركز تنسيق البحث والانقاذ والمراكز الثانوية بالاجراءات المتخذة وحالة التهيؤ.
5 – يقوم باعطاء أي معلومات اخرى يراها ضرورية.
المحتوى 3
تنبيه مراكز البحث والانقاذ ببغداد
يمكن ان ينبه مركز تنسيق البحث والانقاذ S. A. R. Fiile ببغداد بالطرق التالية :
آ – من قبل المراقب الجوي الخفر في حالة الشك من حالات الطوارئ.
ب – بواسطة القواعد الجوية العسكرية في حالة (التهيؤ).
ج – بواسطة أي شخص آخر.
ملاحظة :
عندما يستخبر مركز تنسيق البحث والانقاذ (بواسطة أي شخص) عن حادث طائرة فأن على موظف البحث والانقاذ ان لا يغيب عن باله بأن الشخص غير المتعرف على الطائرات يمكن ان يفسر انحدار وأقتراب الطائرة بأنه حادث هذا من جهة ومن جهة اخرى يجب على موظف البحث والانقاذ ان لا يفسر ان الاخبار عن الحادث هو مجرد أوهام اذا كان المخبر جاهلا بأمور الطيران. والاصح ان يصغي للتفاصيل المعطاة ويأخذ رقم هاتف المبلغ ويتأكد من ذلك بالرجوع الى وحدة الرقابة الجوية القريبة الى موقع الحادث (كما أعطى) ويتأكد اذا كانت هنالك طائرة مفقودة أو بها عطل. ويجب اتخاذ الاجراءات التالية :
1 – اذا تأكد بأن عطل اصاب طائرة ما يجب اتخاذ الاجراءات كما تتطلب الحالة وتفتح (ملفة البحث والانقاذ).
2 – اذا لم تكن هنالك طائرة مصابة بعطل ينتظر مدة مناسبة لاستلام معلومات ادق. اذا لم يستلم أي معلومات اخرى تغلق (ملفة البحث والانقاذ).
الاجراءات التي يتخذها موظف الخفر في مركز تنسيق البحث والانقاذ
1 – على موظف الخفر (في مركز تنسيق البحث والانقاذ) ان يفتح (ملفة البحث والانقاذ) فور استلامه معلومات تفيد بفقدان طائرة التي تشمل المعلومات التالية :
آ – علامة الطائرة (أسمها) ونوعها.
ب – الشركة أو وكيل الشركة.
ج – الحالة (بداية فتح ملفة البحث والانقاذ).
د – التاريخ والوقت
ويجب ان لا يغلف ملفة البحث والانقاذ حتى تتوفر الاحوال التالية :
– يعود الاتصال مع الطائرة (موضوعة البحث) وتكون في حالة طيران اعتيادية.
– يعرف بأن الطائرة قد وصلت.
– عند انتهاء عمليات البحث والانقاذ.
2 – وبالنسبة لحالة الاضطرار التي تفتح فيها ملفة البحث والانقاذ فعلى موظف البحث والانقاذ ان يقوم :
آ – في حالة الشك :
1 – التعاون الكلي مع موظفي شعبة الرقابة وشعبة الهاتف اللاسلكي وشعبة المواصلات اللاسلكية والاشخاص ذوي الاختصاص لكي تضمن سرعة النداءات.
2 – أخبار شركة الطيران المختصة أو وكيلها.
3 – ذكر جميع الاجراءات المتخذة في ملفة (البحث والانقاذ) كما تذكر المعلومات التي أعطيت أو استلمت.
4 – دراسة الخطة الاكثر ملائمة لاتخاذ اجراءات أوسع.
ب – مرحلة الانذار :
1 – اخبار رئيس المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي بخصوص حالة الضرورة (توقع الخطر) واستلام الارشادات.
2 – اخبار شركة الطيران أو وكيلها المختص.
3 – أنذار مراكز البحث والانقاذ الثانوية ووحدات الانقاذ بالنسبة للمنطقة الادارة (ذات الاختصاص) التي يتوقع وصول الطائرة اليها.
4 – انذار جميع شبكات المواصلات المتوفرة لكي يضمن التنسيق في العمل والمساعدات الاخرى المطلوبة أو التي يأمر بها رئيس المؤسسة.
5 – تثبيت الوقت الذي ستبدأ به عملية البحث.
6 – أيضاح مرحلة الخطر حينما ينتهي الوقود (الوقود المذكور في خطة الطيران أو أي معلومات اخرى اذا لم تتوفر خطة الطيران).
ج – مرحلة الخطر
1 – التأكد من موقع الحادث. احتمال درجة عدم التأكد لهذا الموقع وعلى اساس تلك المعلومات والظروف يحدد اتساع منطقة البحث.
2 – يأمر مراكز البحث والانقاذ الثانوية للبدء بعمليات البحث عن الطائرة.
3 – اخبار المراكز الثانوية أو وحدات الانقاذ اذا طلبت المساعدة.
4 – يطلب ( اذا حصلت الموافقة من قبل أول مركز ثانوي للبحث والانقاذ) مساعدة اضافية (مثلا طائرة أو اي خدمة اخرى ليست مشتركة في العمل).
5 – تعدل خطة العمل (من المعلومات التي اصبحت متوفرة ) كما تتطلبه الضرورة وعلى ضوء تلك الظروف.
6 – يتأكد بأن جميع الخدمات المشتركة على اتصال قريب مع مركز تنسيق البحث والانقاذ بأسرع الوسائل لكي يكون مركز التنسيق على علم بمجموع تقدم العمليات في جميع الاوقات.
الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل المراقب الجوي الخفر
رحلات الطيران البصري
الطائرة التي تعمل وفق قواعد الطيران البصري تعتبر مفقودة منذ اللحظة التي لا تجيب فيها الطائرة أي نداء على موجات برج المراقبة أو مركز الرقابة الاقليمية أو محطة الهاتف اللاسلكي ويجب على المراقب الخفر ان يثبت الخطوات التالية :
1 – يحاول الاتصال بالراديو على جميع الموجات المتوفرة خصوصا الموجة المستعملة من قبل الطائرة في آخر اتصال لها. (حالة فشل الاتصال اللاسلكي – الراديو – مستند رقم (7181) واجراءات الهاتف اللاسلكي).
2 – تقرير حالة الانذار اذا لم يستأنف الاتصال بالراديو خلال (30) دقيقة بعد وقت الوصول التقريبي).
3 – يصدر برقية INCERFA أي حالة الشك بواسطة المواصلات اللاسلكية ويعطيها أسبقية SVC تعنون الى مركز الرقابة الاقليمية. برج المراقبة والوحدات المعينة.
4 – يرسل تسجيلات الطائرة الى مركز تنسيق البحث والانقاذ.
5 – التعاون الكلي مع موظف مركز تنسيق البحث والانقاذ وكذلك في حالة امكانية عودة الاتصال بالراديو.
رحلات الطيران الآلي :
الطائرة التي تعمل وفقا لقواعد الطيران الآلي تعتبر مفقودة منذ اللحظة التي لا تخبر فيها الطائرة فوق نقطة التقرير الاجباري. يجب على المراقب الخفر أن يثبت الخطوات التالية :
1 – يحاول استئناف الاتصال بالراديو على جميع الموجات المتيسرة خصوصا بواسطة الموجة المستعملة من قبل الطائرة في آخر اتصال لها (حالة فشل الاتصال مستند رقم (7181) اجراءات الهاتف اللاسلكي).
2 – يعلن حالة الشك اذا لم يستأنف الاتصال بالهاتف اللاسلكي خلال خمسة دقائق بعد الوقت المتوقع بعبور الطائرة نقطة التبليغ الاجبارية تعنون الى مراكز الرقابة الاقليمية والبرج والوحدات المعنية.
3 – يرسل برقية INCERFA بواسطة شبكة المواصلات اللاسلكية معنونة الى مراكز الرقابة الاقليمية وبرج المراقبة والوحدة المختصة.
4 – يرسل تسجيلات الطائرة الى موظف مركز تنسيق البحث والانقاذ.
5 – يتعاون كليا مع موظف مركز تنسيق البحث والانقاذ حتى في حالة عودة الاتصال بالراديو / هاتف
6 – يخبر موظف مركز تنسيق البحث والانقاذ اذا لم تزل المعلومات غير معروفة بعد 30 دقيقة من وقت الوصول التقريبي لاجل اعلان حالة الانذار.
عدم وجود خطة الطيران
وهذا يقودنا اما الى وجود خطة طيران بصري أو وجود خطة طيران آلي بالنسبة للاخبار الواردة، مثال ذلك :
عندما ترسل طائرة ما تقرير عن مرورها على نقطة التقرير وهذا يشير الى خطة الطيران المستعملة وسيطلب المراقب الجوي التأكد من صحة برقية.
اذا لم يذكر ذلك التقرير :
مثال آخر : – اذا كانت الاخبار الواردة من مركز مجاور أو من برج مراقبة تطلب المعلومات عن طائرات مجهولة ويجيب المراقب الجوي على هذه ويتطلب معرفة الطائرات وخطة الطيران المستعملة.
ملاحظات
يجب ان لا يغيب عن بال المراقب الجوي في مركز الخفر في المراقبة الاقليمية وبرج المراقبة اهمية اعلان حالة الاشتباه ونسترعي أنتباه المراقبين الجويين الى اجراءات الرقابة التي يجب ان تنجز بالنسبة الى خبرة الطيارين عند تطبيق قواعد الطيران الآلي. وفي حالة حدوث انقطاع في مواصلات الهاتف اللاسلكي فيراجع عندئذ الكتـاب المرقـم (4444) Document 4444 الصادر من منظمة الطيران الدولية.
تعديل تعليمات مخصصات البحث العلمي