عنوان التشريع: تعديل التعليمات الكمركية رقم 9 لسنة 1977
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا، بموجب أحكام المادة (20) فقرة (8) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
اصدرنا التعليمات الآتية :
1 – تحذف جملة (لمدير كمرك ومكوس المنطقة المختص، أو من يخوله) الواردة في الفقرة (ج – 1) من مادة 1من التعليمات الكمركية رقم (9) لسنة 1977 المعدلة للتعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة، وتحل محلها جملة (لمدير الكمارك والمكوس العام، أو من يخوله).
2 – تلغى التعليمات الكمركية رقم (11) لسنة 1977.
3 – تنفذ هذه التعليمات، ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية