رقم 672 فك ارتباط مقاطعات

      التعليقات على رقم 672 فك ارتباط مقاطعات مغلقة

عنوان التشريع: رقم 672 فك ارتباط مقاطعات
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 672
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-27 00:00:00

أستنادا الى أحكام المادة (الخامسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت :

1 – فك ارتباط المقاطعات المرقمة (93) التركمانية، و(94) مفلكة الشمالية، و(95) قلعة أثريثير، و(97) مخلط أثريثير أرفيع (العثعثة)، و(98) مفلكة الجنوبية، من ناحية المحلبية التابعة لقضاء مركز الموصل، والحاقها بناحية التل / قضاء الحضر.
2 – فك أرتباط المقاطعتين المرقمتين (25) البوثة، و(96) تل فارس، من ناحية تلعفر / قضاء تلعفر، والحاقهما بناحية التل.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1397 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1977.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية