عنوان التشريع: رقم 1300 ابلاغ نسبة مخصصات المهندسين و طيارين الى 250%
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1300
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-29 00:00:00
أستنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 11 – 1977 ما يلي :
1 – ابلاغ نسبة المخصصات الفنية لجميع المهندسين والطيارين العراقيين العاملين على الطائرات في المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية، الى (250٪) من الراتب الاسمي.
2 – منح مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني، صلاحية وضع الضوابط والقواعد اللازمة لمنح المخصصات المذكورة في (1) أعلاه.
3 – شمول المهندسين العاملين في المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية، الاعضاء في نقابة المهندسين العراقيين (من غير مهندسي الطائرات) بالمخصصات الممنوحة لمهندسي الدولة، بموجب قرار مجـلس قيادة الثـورة (760) فـي 12 – 7 – 1976.
4 – يتولى وزيرا المواصلات والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة