عنوان التشريع: رقم 1291 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 29 في 1977/01/10
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1291
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-29 00:00:00
أستنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 11 – 1977 ما يلي :
1 – الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (29) في 10 – 1 – 1977.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة