عنوان التشريع: قرار رقم 1285 اعفاء مبالغ من ضريبة الدخل نتيجة تطبيق قانون تنظيم الحد الاقتصادي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1285
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-29 00:00:00
أستنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 11 – 1977 ما يلي :
1 – تعفى من ضريبة الدخل المبالغ التي تؤول الى المستحقين بنتيجة اجراءات ازالة حالة التفتت، وفقا لاحكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (137) لسنة 1976.
2 – تتولى السلطات المالية المختصة تسهيل اجراءات استصدار القسامات الشرعية والقانونية، لاغراض تنفيذ احكام القانون أعلاه، بالتنسيق مع الدوائر والمحاكم ذات العلاقة، وبما يضمن أستيفاء ضريبة التركات.
3 – يصدر المجلس الزراعي الاعلى، بالتنسيق مع وزارة المالية، التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة