قرار رقم 1285 اعفاء مبالغ من ضريبة الدخل نتيجة تطبيق قانون تنظيم الحد الاقتصادي

      التعليقات على قرار رقم 1285 اعفاء مبالغ من ضريبة الدخل نتيجة تطبيق قانون تنظيم الحد الاقتصادي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1285 اعفاء مبالغ من ضريبة الدخل نتيجة تطبيق قانون تنظيم الحد الاقتصادي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1285
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-29 00:00:00

أستنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 11 – 1977 ما يلي :

1 – تعفى من ضريبة الدخل المبالغ التي تؤول الى المستحقين بنتيجة اجراءات ازالة حالة التفتت، وفقا لاحكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (137) لسنة 1976.
2 – تتولى السلطات المالية المختصة تسهيل اجراءات استصدار القسامات الشرعية والقانونية، لاغراض تنفيذ احكام القانون أعلاه، بالتنسيق مع الدوائر والمحاكم ذات العلاقة، وبما يضمن أستيفاء ضريبة التركات.
3 – يصدر المجلس الزراعي الاعلى، بالتنسيق مع وزارة المالية، التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة