عنوان التشريع: قرار رقم 1279 الغاء فقرة من مادة من قانون انضباط موظفي الدولة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1279
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-28 00:00:00
أستنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 11 – 1977 ما يلي :
1 – تلغى الفقرة (2 – و) من مادة 4من قانون أنضباط موظفي الدولة.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة