رقم 1273 استثناء الدور المؤجرة لاسكان الطلبة من الحد الاعلى للايجار

      التعليقات على رقم 1273 استثناء الدور المؤجرة لاسكان الطلبة من الحد الاعلى للايجار مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1273 استثناء الدور المؤجرة لاسكان الطلبة من الحد الاعلى للايجار
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1273
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-26 00:00:00

أستنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 11 – 1977 ما يلي :

1 – تستثنى الدور التي يتم استئجارها لاسكان الطلبة المقبولين في كلية الامام الاعظم، وكلية الفقه في النجف الاشرف، من الحد الاعلى لبدل الايجار المنصوص عليه في قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973.
2 – يتولى وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة