رقم 1271 الغاء قرار 347 في 1973/04/25

      التعليقات على رقم 1271 الغاء قرار 347 في 1973/04/25 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1271 الغاء قرار 347 في 1973/04/25
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1271
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-24 00:00:00

أستنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 11 – 1977 ما يلي :

1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (347) في 25 – 4 – 1973.
2 – تشكيل مجلس التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة عدنان حسين، عضو مجلس قيادة الثورة، وعضوية كل من :
أ – وزير التربية.
ب – وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
جـ – وزير الصحة.
د – ممثل عن وزارة الدفاع.
هـ – رؤساء الجامعات العراقية.
و – رئيس مؤسسة البحث العلمي.
ز – نقيب المعلمين.
ح – الدكتور علي حسين الخلف.
ط – اسماعيل علوان (المستشار في وزارة التخطيط).
ى – رئيس الاتحاد الوطني لطلبة العراق.
3 – يعتبر ما ورد في (2) أعلاه، استثناء من احكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970.
4 – يخول مجلس التعلمي العالي والبحث العلمي، صلاحية استدعاء من يراه عند الضرورة من المختصين لحضور جلساته للاستئناس برأيه.
5 – يمارس مجلس التعليم العالي والبحث العلمي كافة الصلاحيات المنصوص عليها في القانون.
6 – يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة