رقم 1264 تخويل رئيس المؤسسة العامة لتوزيع الغاز و المنتجات النفطية صلاحية منح مخصصات

      التعليقات على رقم 1264 تخويل رئيس المؤسسة العامة لتوزيع الغاز و المنتجات النفطية صلاحية منح مخصصات مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1264 تخويل رئيس المؤسسة العامة لتوزيع الغاز و المنتجات النفطية صلاحية منح مخصصات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1264
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-17 00:00:00

أستنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 11 – 1977 ما يلي :

أ – تخويل رئيس المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز، ورئيس المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية والغاز أو من يخولانه كل فيما يخص منتسبيه، الصلاحيات التالية :
أ – منع العاملين في كل من مصفي بيجي، ومصفي السماوة والمستودعات الملحقة بهما، المخصصات التي تمنحها شركة النفط الوطنية العراقية / فرع البصرة للعاملين لديها، ووفقا للاسس والضوابط المطبقة في تلك الشركة.
ب – أستثناء المخصصات المذكورة في (أ) اعلاه، من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1976 المعدل.
2 – يتولى وزيرا النفط والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة