قانون التعديل الاول لقانون تقاعد الفنانين رقم 180 لسنة 1969

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون تقاعد الفنانين رقم 180 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تقاعد الفنانين رقم 180 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-29 00:00:00

مادة 1
تحذف الفقرة (2) من مادة 3من قانون تقاعد الفنانين رقم رقم (180) لسنة 1969، ويحل محلها ما يأتي :
2 – منحة الحكومة، ويجري الاتفاق بشأنها بين وزارتي الاعلام والمالية في ضوء التزامات الصندوق، بالنسبة للرواتب التقاعدية لكل سنة مالية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض زيادة منحة الحكومة لصندوق تقاعد الموظفين، يهدف دعم امكانياته لمواجهة المهام المناطة به.
فقد شرع هذا القانون.