عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق التجاري المعقود بين حكومتي الجمهورية العراقية و جمهورية مالطا
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-24 00:00:00
مادة 1
يصدق الاتفاق التجاري المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا، الموقع عليه في فاليتا بتاريخ 2 – 8 – 1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وحكومة مالطا في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلديهما، بما ينسجم وتطوير علاقات الصداقة بينهما، فقد تم في فاليتا التوقيع على الاتفاق التجاري بين البلدين بتاريخ 2 – 8 – 1977، ولغرض تصديق هذا الاتفاق، ووضعه موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون
اتفاق التجاري المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا، اللذين ستدعيان فيما بعد (الطرفان المتعاقدان)، رغبة منهما في اقامة علاقات تجارية وثيقة بين بلديهما على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة، أتفقتا على ما يلي :
مادة 1– مع مراعاة احكام القوانين والانظمة نافذة المفعول في كلا البلدين، يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الاجراءات الضرورية لتسهيل وتنمية تبادل السلع بينهما.
مادة 2– يتم التبادل التجاري للسلع على أوسع نطاق ممكن، وفقا لقائمتي السلع (أ) و(ب) المرفقتين بهذا الاتفاق، واللتين تعتبران استرشاديتان لا تمنعان المتاجرة بسلع ومواد اخرى غير منصوص عليها.
يقوم كلا الطرفين، بأصدار اجازات الاستيراد والتصدير للطرف الآخر، وفقا للقوانين والانظمة سارية المفعول في كل بلد.
مادة 3– يمنح الطرفان المتعاقدان، كل منهما الآخر معاملة اكثر الامم حظوة، فيما يتعلق بالتبادل التجاري، ولا تسري هذه المعاملة على :
أ – المنافع الخاصة الممنوحة، أو التي ستمنح من قبل حكومة الجمهورية العراقية، الى الدول المجاورة، لغرض تسهيل تجارة الحدود.
ب – المنافع الممنوحة، أو التي ستمنح من قبل الطرفين المتعاقدين، الى بلدان أخرى لتأسيس أو الانضمام الى، أو المشاركة بأية صيغة كانت بأتحاد كمركي، أو منطقة تجارة حرة، أو ترتيبات خاصة على أسس اقليمية.
ج – المنافع الممنوحة، أو التي ستمنح من قبل حكومة الجمهورية العراقية، الى الاقطار العربية.
مادة 4– لغرض تسهيل وتنمية التجارة بين البلدين، يسمح للطرفان المتعاقدان طبقا للقوانين والانظمة نافذة المفعول في بلديهما بأقامة المعارض وفتح المراكز التجارية في أراضيهما، ومنح التسهيلات الضرورية لتنظيم وادارة مثل هذه المعارض والمراكز.
مادة 5– تتم تسوية المدفوعات الناجمة عن التجارة في نطاق هذا الاتفاق بأية عملة قابلة للتحويل يتم الاتفاق عليها يبن الطرفين المتعاقدين، وفقا لقوانين وأنظمة التحويل الخارجي نافذة المفعول في بلديهما.
مادة 6 – لا يجوز أعادة تصدير السلع التي يستوردها احد البلدين من البلد الآخر الى بلد ثالث، الا اذا نص عقد البيع الخاص بأي منتوج على امكانية اعادة تصديره.
مادة 7 – تتعاون الجهات المختصة للطرفين المتعاقدين في تبادل المعلومات بشكل متواصل، وتقديم وتصديق كافة الوثائق الضرورية.
مادة 8 – يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم شهادة المنشأ للسلع المتبادلة، تصدر عن السلطات المختصة في البلد المصدر.
مادة 9 – 1 – يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مختلطة مؤلفة من ممثلين عن كل من البلدين، بهدف مراجعة سير الاتفاق الحالي ودراسة أية مشكلة تؤثر على التبادل التجاري بين البلدين، تجتمع هذه اللجنة بطلب من أي من الطرفين، وفي الوقت والمكان المناسب لكليهما.
2 – ولغرض تسهيل تنفيذ هذا الاتفاق، يمكن لاي من الطرفين التشاور مع الطرف الآخر عن طريق الاجهزة الحكومية بصدد أي من القضايا الناتجة عن أو المتعلقة بهذا الاتفاق.
مادة 10 – يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات المؤيدة لمصادقة كلا الحكومتين عليه، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس سنوات، يجدد بعدها تلقائيا لفترات مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يصدر أحد الطرفين اشعارا خطيا بأنهائه قبل انتهاء العمل بهذا الاتفاق في أية سنة من سنوات نفاذه.
حرر ووقع في فاليتا في اليوم الثاني من شهر آب /1977 بنسختين اصليتين كل منهما باللغة العربية والانكليزية، ويكون كلا النصين ذا حجية واحدة.
عن حكومة جمهورية مالطا عن حكومة الجمهورية العراقية
روبرت جي ستفيلا فاروق داود سلمان
قائمة (1)
المنتجات التي يمكن تصديرها من الجمهورية العراقية الى جمهورية مالطا
1 – الاسمدة
2 – التمور
3 – الكبريت
4 – البطانيات
5 – الدبس
6 – البطاريات الجافة
7 – الطباخات والمدافئ الغازية
8 – حبيبات بلاستيكية
9 – جلود أغنام وماعز مدبوغة
10 – صوف هلامة
11 – السجاد
12 – الدراجات
13 – الحبيسة
14 – متنوعة
قائمة (ب)
المنتجات المنتجات التي يمكن تصديرها من جمهورية مالطا للجمهورية العراقية
1 – زيت الصويا
2 – الشراب
3 – خيوط وغزول للنسيج
4 – ملابس خارجية وداخلية محيوكة
5 – ملابس جاهزة للرجال والنساء والاطفال
6 – جواريب نسائية
7 – ملابس للاغراض الصناعية
8 – قفازات بضمنها التي للاغراض الصناعية
9 – مطرزات
10 – أثاث معدنية
11 – الواح كارتونية معرجة
12 – أصباغ
13 – ملابس للاطفال بضمنها ملابس مطاطية داخلية
14 – غسالات
15 – بطاريات للسيارات
16 – أجهزة اشارة للسيارات
17 – مختلف أنواع الحنفيات للمياه
18 – نقود وأوسمة تذكارية
19 – أبقار
20 – متنوعة