عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1979 تأمينات الماء الصافي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً لما جاء في نظام مد انابيب الماء وتجهيزه رقم (4) لسنة 1966 المعدل وقرار مجلس ادارة مصلحة اسلة الماء لمنطقة بغداد بالفقرة (1) من مقرراته المتخذة بالجلسة الرابعة المنعقدة بتاريخ 22 – 4 – 979 ومصادقة امين العاصمة عليه بتاريخ 6 – 5 – 1979 اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – عدم قطع مجرى الماء الا في حالة تجاوز مبلغ القائمة الكلي – بشرط ان يكون فيها ديون سابقة – على خمسين دنانير.
2 – تزداد التأمينات للاشتراكات التي تقطع مجاريها بسبب مخالفتها للفقرة (1) اعلاه الى عشرة دنانير كحد ادنى.
3 – تنفذ هذه التعليمات بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة