عنوان التشريع: مرسوم رقم 233 فك ارتبط مقاطعات والحاقها بناحية الربيع – التأميم
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 233
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-06 00:00:00
استناداً الى احكام المادة (الرابعة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت : –
1 – فك ارتباط المقاطعة المرقمة (27) علي ميكائيل، من ناحية (جمجمال) بمحافظة السليمانية، والحاقها بناحية (الربيع) التابعة لقضاء مركز كركوك بمحافظة التأميم.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر جمادي الآخرة لسنة 1399 المصادف لليوم السادس من شهر ايار لسنة 1979.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية