قانون التعديل العاشر لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964

      التعليقات على قانون التعديل العاشر لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-09 00:00:00

مادة 1
تضاف عبارة (والبلديات من الصنفين الممتاز والاول)، بعد عبارة (لأمانة العاصمة) الواردة في الفقرة (6) من (مادة 3 والتسعين) المعدلة من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964.

مادة 2
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر للتوسع الحاصل في اداء الخدمات البلدية للموطنين في عموم القطر، وبغية الاستفادة من اجهزة منظمة المدن العربية فنياً وادارياً ومالياً، ومن صندوقها الذي تساهم فيه الجمهورية العراقية في دعم ميزانيات بلدياتنا عند الحاجة، ولزيادة الروابط الاخوية اجتماعياً وسياسياً بين المدن العربية المشتركة في المنظمة المذكورة، وللحصول على تأييد اوسع لوجهات النظر التي تطرحها المدينة العراقية في مؤتمرات المنظمة وندواتها.
شرع هذا القانون.