عنوان التشريع: مرسوم رقم 232 فك ارتباط مقاطعات والحاقها بقضاء دبس – التأميم
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 232
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-06 00:00:00
استناداً الى احكام المادة (الخامسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت : –
1 – فك ارتباط المقاطعة المرقمة (1) قره سالم، من ناحية (شوان) التابعة لقضاء مركز كركوك بمحافظة التأميم، والحاقها بناحية (التون كوبري) التابعة لقضاء دبس بنفس المحافظة.
2 – فك ارتباط المقاطعات المرقمة (23) حصار الصغير، و(24) قزلقاية، و(26) ولي باشاي، من ناحية (التون كوبري) التابعة لقضاء دبس، والحاقها بناحية (شوان) التابعة لقضاء مركز كركوك.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر جمادي الآخرة لسنة 1399 المصادف لليوم السادس من شهر ايار لسنة 1979.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية