نظام معهد تطوير تدريس اللغة العربية رقم (11) لسنة 1979

      التعليقات على نظام معهد تطوير تدريس اللغة العربية رقم (11) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: نظام معهد تطوير تدريس اللغة العربية رقم (11) لسنة 1979
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت، والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971.
صدر النظام الآتي : –

الفصل الاول
احكام عامة

مادة 1
يؤسس في وزارة التربية معهد، يسمى (معهد تطوير تدريس اللغة العربية)، يرتبط بوكيل وزارة التربية للشؤون الفنية.

مادة 2
يهدف المعهد، الى ما يلي : –
اولاً – الحفاظ على سلامة اللغة العربية وتنمية شعور الاعتزاز بها.
ثانياً – رفع كفاءة معلمي ومدرسي اللغة العربية والمشرفين التربويين والاختصاصيين التربويين وتأهيلهم تأهيلاً تاماً من الناحيتين العلمية والتربوية.
ثالثاً – رفع الكفاية اللغوية لموظفي الدولة ليقوموا بمهامهم بٍأسلوب سليم.
رابعاً – الاسهام بتطوير المناهج والكتب الدراسية والامتحانات للغة العربية في مراحل التعليم كافة، بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات المعنية الاخرى.

مادة 3
يتوسل المعهد لتحقيق اهدافه، بما يلي : –
اولاً – اقامة دورات دراسية مختلفة المدد، ونشطات تدريبية اخرى، يخطط لها بالتنسيق مع اجهزة التدريب المعنية.
ثانياً – القيام ببحوث تتعلق بتحسين وتطوير دراسة وتدريس اللغة العربية، وله ان يكلف من يرى من المختصين باجراء مثل هذه البحوث.
ثالثاً – متابعة البحوث التي تخص اللغة العربية وآدابها التي تكتب او تحقق في الوطن العربي او خارجه، وفي مؤسساته اللغوية، كالمجامع اللغوية ومراكز التعريب وتعريف العاملين في ميادين اللغة بها.
رابعاً – الاتصال بالمعاهد والمراكز والمنظمات التي تقوم ببحوث لغوية وتبادل المعلومات والمطبوعات والبحوث معها.
خامساً – طبع ونشر البحوث التي تخدم اهداف المعهد.

الفصل الثاني
مجلس المعهد

مادة 4
يشرف على المعهد مجلس، يسمى (مجلس المعهد)، يتألف من : –
اولاً – عميد المعهد – رئيساً.
ثانياً – معاوني المعهد – اعضاء.
ثالثاً – المدير العام للمناهج والوسائل التعليمية – عضواً.
رابعاً – المدير العالم للعلاقات الثقافية – عضواً.
خامساً – المدير العام للتقويم والامتحانات – عضواً.
سادساً – رئيس قسم اللغة العربية في احدى جامعات القطر، ترشحه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – عضواً.
سابعاً – رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة بغداد – عضواً.
ثامناً – ممثل عن وزارة الثقافة والفنون – عضواً.
تاسعاً – ممثل عن المجمع العلمي العراقي – عضواً.
عاشراً – ممثل عن نقابة المعلمين – عضواً.

مادة 5
يمارس مجلس المعهد، الاختصاصات التالية : –
اولاً – الاشراف العام على شؤون المعهد.
ثانياً – اقرار الميزانية التخمينية السنوية وملاك المعهد.
ثالثاً – اقرار مدد وانواع الدورات التدريبية والتدريسية التي تنظم سنوياً.
رابعاً – اقرار الخطط التفصيلية السنوية والمناهج والكتب الدراسية والبرامج التدريبية والنشاطات الاخرى.
خامساً – ترشيح العاملين في المعهد للمشاركة في الزمالات وحضور المؤتمرات ذات العلاقة بمهامه.
سادساً – انشاء أي قسم تقتضيه الحاجة وطبيعة اعمال المعهد.
سابعاً – النظر في أي شأن من الشؤون التي يرى رئيس المجلس بحثها.
ثامناً – تخويل عميد المعهد، بعض اختصاصاته التي يراها لازمة لتسيير مهماته.

مادة 6
اولاً – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، او معاونه.
ثانياً – يعقد المجلس ما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة اشهر، وتجوز دعوته الى الاجتماع من قبل العميد، كلما اقتضت الحاجة.
ثالثاً – توجه الدعوة للاجتماع تحريرياً قبل اسبوع من الموعد المحدد للاجتماع على الاقل.
رابعاً – يكتمل النصاب بحضور اكثرية عدد اعضاء المجلس، وتتخذ القرارات بأكثرية عدد الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات، فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

مادة 7
تعرض قرارات المجلس على وزارة التربية خلال عشرة ايام من اتخاذها، وتعتبر قابلة للتنفيذ، عند عدم اعتراض الوزارة عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في سجل واردة الوزارة، وعند اعتراض الوزارة عليها، تعاد الى المجلس لدراستها، تمهيداً لعرضها على الوزارة ثانية، ويعتبر قرارها بشأنها بعد ذلك قطعياً.

المحتوى 1
الفصل الثالث
ادارة المعهد

مادة 8
يدير المعهد عميد، بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاطلاع يحمل شهادة (الدكتوراه او الماجستير) في اللغة العربية وآدابها، او طرائق تدريسها.

مادة 9
يعين للمعهد معاون او اكثر حسب الحاجة، على ان يكون من حملة (الدكتوراه او الماجستير) في اللغة العربية وآدابها، او طرائق تدريسها.

مادة 10
للمعهد هيئة تدريسية، تختار من بين اساتذة الجامعات والاختصاصيين التربويين والمدرسين، ويعين له موظفون وعمال حسب الحاجة، وتحدد واجباتهم بأوامر ادارية، وللمعهد الاستعانة بالمحاضرين عند الضرورة.

الفصل الرابع
واجبات وصلاحيات عميد المعهد

مادة 11
يمارس عميد المعهد، الواجبات والصلاحيات التالية : –
اولاً – الاشراف على ادارة شؤون المعهد الفنية والادارية والمالية، حسب القوانين والانظمة والتعليمات وقرارات مجلس المعهد.
ثانياً – اقتراح تعيين معاون او اكثر لمعاونته في ادارة شؤون المعهد، وله ان يخول المعاون او المعاونين، الصلاحيات التي ينسبها.
ثالثاً – تأليف لجان القبول والمبايعات والجرد والشطب والاتلاف، او اية لجنة اخرى تتطلبها الحاجة، على ان يتم اختيارها من بين اعضاء الهيئة التدريسية وموظفي المعهد.
رابعاً – الاشراف على سير الامتحانات، وتشكيل اللجان الخاصة بها.
خامساً – اصدار تعليمات خاصة لتنظيم سير الاعمال في المعهد.

الفصل الخامس
شعب المعهد

مادة 12
اولاً – يتألف المعهد، من الشعب التالية : –
أ – الشعبة الفنية.
ب – شعبة الادارة.
جـ – شعبة الحسابات.
د – شعبة التسجيل وتنفيذ البرامج التدريبية والتدريسية.
هـ – شعبة المكتبة.
و – شعبة وسائل الايضاح.
ز – شعبة التخطيط – وتكون مهمتها تخطيط البرامج التدريسية والتدريبية، وفق المؤشرات التي يقرها مجلس المعهد.
ثانياً – تمارس شعب المعهد اعمالها، حسب قرارات مجلس المعهد، واوامر عميد المعهد التحريرية.

الفصل السادس
الدوام

مادة 13
ينظم المعهد دوام منتسبيه، وفقاً لحاجاته، وبتعليمات تصدرها عمادة المعهد، على ان لا تقل ساعات الدوام عن الساعات المقررة.

مادة 14
يعتبر الالتحاق بالدورات التي يقيمها المعهد، الزامياً بالنسبة لمن يتم ترشيحه اليها.

مادة 15
يعتبر الدوام في دورات المعهد، جزءاً من اوقات الدوام الرسمي، وتكليفاً بواجب رسمي.

الفصل السابع
الحوافز

مادة 16
يزود المعهد، المتخرج الذي انهى دراسته بنجاح بشهادة تثبت ذلك، ويتم تنظيمها بتعليمات خاصة.

مادة 17
يمنح المتخرج، الذي اجتاز دورة لا تقل مدة الدراسة فيها عن ستة اشهر، قدماً لأغراض العلاوة والترفيع، وفقاً للقوانين المرعية.
مادة 18
يجوز للجهات المعنية، منح المتخرجين حوافز تقديرية، غير ما ورد في المواد السابقة.

الفصل الثامن
احكام ختامية

مادة 19
يجوز عند الحاجة، تأسيس فروع للمعهد في المحافظات، تتولى نفس المهام عند توفر المستلزمات والامكانات اللازمة لذلك.

مادة 20 لوزارة التربية، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.

مادة 21
ينفذ هذا النظام، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادي الآخرة لسنة 1399 المصادف لليوم الثالث من شهر ايار لسنة 1979.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية