عنوان التشريع: نظام المعهد العالي لضباط الشرطة رقم (10) لسنة 1979
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت، ومادة 4 والتسعين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978.
صدر النظام الآتي : –
مادة 1 – يؤسس في وزارة الداخلية، معهد يسمى (المعهد العالي لضبط ا لشرطة)، يرتبط بوزير الداخلية.
مادة 2
يهدف المعهد، الى رفع كفاءة الضباط وتزويدهم بالمعارف العلمية والفنية والادارية الحديثة، التي تؤهلهم لتولي المناصب في قوى الامن الداخلي.
مادة 3
يشرف على المعهد، مجلس يسمى (مجلس ادارة المعهد)، يشكل من : –
اولاً – الوزير، او من ينوب عنه – رئيساً.
ثانياً – مدير المعهد – عضواً.
ثالثاً – خمسة اعضاء، اثنان منهم يختارهما الوزير من بين ضبط الشرطة برتبة لا تقل عن مقدم شرطة من حملة الشهادات العالية، والآخرون يختارهم من بين اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين.
رابعاً – ضابط شرطة برتبة رائد- سكرتيراً للمجلس.
مادة 4
اولاً – يمارس المجلس، الاختصاصات الآتية : –
أ – الاشراف العام على شؤون المعهد.
ب – اقرار الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط.
جـ – تحديد عدد الذين يقبلون في المعهد وشروط قبولهم.
د – وضع مناهج الدراسة في المعهد وتحديد ساعاتها.
هـ – وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها.
و – اختيار اعضاء هيئة التدريس في المعهد ممن لهم خبرة في المواضيع التي يعهد اليهم تدريسها.
ز – اختيار وتعيين المحاضرين ممن لهم خبرة في المواضيع التي يعهد اليهم القاء المحاضرات فيها.
ح – اقرار نتائج الامتحانات.
ط – اقتراح ميزانية المعهد.
ى – النظر فيما يحيله الوزير عليه من امور اخرى.
ثانياً – للمجلس تخويل بعضاً من صلاحياته، الى مدير المعهد.
مادة 5
اولاً – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر في الاقل، وتصدر القرارات بالاكثرية المطلقة للحاضرين، فإذا تساوت الآراء، يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.
ثانياً – لا ينعقد المجلس، الا اذا حضره خمسة من اعضائه في الاقلأ، بضمنهم رئيس المجلس، او من ينوب عنه.
ثالثاً – لا تنفذ قرارات المجلس، الا بعد مصادقة الوزير عليها.
مادة 6
تكون مدة الدراسة في المعهد سنة دراسية واحدة.
مادة 7
للمجلس، ان يخصص لضباط الشرطة في الدول العربية مقاعد للدراسة، على نفقة المعهد.
مادة 8
يدير المعهد ضابط برتبة لا تقل عن عقيد، ويكون له نائب برتبة لا تقل عن مقدم، ويكون مسؤولاً امام المدير في كل ما يعهد به اليه.
مادة 9
اولاً – يقوم مدير المعهد، في المهام الآتية : –
أ – ادارة شؤون المعهد العلمية والادارية.
ب – تنفيذ قرارات مجلس المعهد.
جـ – رفع التقارير عن سير العمل في المعهد، الى الوزير.
ثانياً – يمارس المدير الصلاحيات الاخرى، التي يخوله اياها الوزير.
مادة 10
للمعهد ميزانية خاصة تدخل ضمن ميزانية وزارة الداخلية.
مادة 11
اولاً – يحدد وزير الداخلية بتعليمات يصدرها، الاجور التي يتقاضاها من يتولى التدريس في المعهد، على ان لا تتجاوز ما هو مقرر في الدراسات العليا في جامعة بغداد.
ثانياً – يتمتع اعضاء الهيئة التدريسية بالعطل الدراسية والاجازات التي يتمتع بها اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بغداد.
مادة 12
يتفرغ الضابط الدارس في المعهد، للدراسة خلال المدة المحددة لها.
مادة 13
اولاً – يمنح الوزير الضابط الذي يتخرج في المعهد، شهادة التخرج.
ثانياً – يكون للضابط المتخرج في المعهد بتقدير امتياز او جيد جداً اسبقية في الايفاد خارج القطر للمشاركة في الزمالات والدورات الدراسية في حقل اختصاصه.
مادة 14
لوزير الداخلية، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة 15
ينفذ هذا النظام، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادي الآخرة لسنة 1399 المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة 1979.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية