عنوان التشريع: قرار رقم 583 اعتبار انقطاع تلاميد المدارس المشاركين في الدورات دواما فعليا
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 583
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-03 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 5 – 1979 ما يلي : –
1 – تعتبر مدة انقطاع تلاميذ المدارس الابتدائية وطلاب المدارس الثانوية والمهنية ومعاهد دور المعلمين، المشاركين في الدورات الرياضية والمعسكرات التدريبية والسباقات والمهرجانات والنشاطات الثقافية والادبية والفنية داخل القطر او خارجه، دواماً فعلياً في مدارسهم ومعاهدهم، ولا تحتسب غياباتهم عن تلك المدة، اذا كانت بإيفاد رسمي من جهة مختصة.
2 – تسري احكام هذا القرار، على حالات الغياب المشمولة به الواقعة قبل صدوره.
3 – يتولى وزير التربية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة