قرار رقم 573 نقل موظفين الى ملاك السلك السياسي

      التعليقات على قرار رقم 573 نقل موظفين الى ملاك السلك السياسي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 573 نقل موظفين الى ملاك السلك السياسي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 573
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-02 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 5 – 1979 ما يلي : –

1 – يعتبر الموظفون المنقولون، الى ملاك وزارة الخارجية، (بموجب كتابي مجلس قيادة الثورة / مكتب امانة السر المرقمين (3676 و3913) في 22 – 4 و29 – 4 – 1979)، معينين على ملاك السلك السياسي، استثناء من شروط التعيين المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من (مادة 4) من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976.
2 – يتولى وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة