قرار رقم 554 تمليك الادارة المحلية لمحافظة بغداد قطع اراضي لتشييد مدارس

      التعليقات على قرار رقم 554 تمليك الادارة المحلية لمحافظة بغداد قطع اراضي لتشييد مدارس مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 554 تمليك الادارة المحلية لمحافظة بغداد قطع اراضي لتشييد مدارس
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 554
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-29 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 4 – 1979 ما يلي : –

1 – تفرز الاجزاء المطلوبة من قطع الاراضي المملوكة للدولة، بموجب القائمة رقم (1) المرفقة بها القرار، وتملك الى الادارة المحلية لمحافظة بغداد بدون بدل، لغرض انشاء الابنية المدرسية عليها.
2 – تفرز الاجزاء المطلوبة من قطع الاراضي المملوكة للدولة والمخصصة للجهات الحكومية، بموجب القائمة رقم (2) المرفقة بهذا القرار، وتملك الى الادارة المحلية لمحافظة بغداد بدون بدل، لغرض انشاء الابنية المدرسية عليها.
3 – تطفأ الحقوق التصرفية في الاجزاء المطلوبة لانشاء الابنية المدرسية عليها من القطع المبينة في القائمة رقم (3) المرفقة بهذا القرار، استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، وتسجل تلك الاجزاء ملكاً صرفاً باسم (الادارة المحلية لمحافظة بغداد)، على ان يجرى التعويض عنها، وفقاً لأحكام (مادة 6) من القانون المذكور.
4 – تستملك قطع الاراضي المبينة في القائمة رقم (4) المرفقة بهذا القرار، وتسجل باسم (الادارة المحلية لمحافظة بغداد)، لغرض انشاء الابنية المدرسية عليها، وذلك استثناء من اجراءات الاستملاك المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل، ويجرى تقدير بدل الاستملاك من قبل الهيئة الخاصة، المؤلفة بموجب (مادة 8) من قانون الاستملاك، ويعتبر قرار الهيئة قطعياً وملزماً.
5 – تفرز الاجزاء المطلوبة من قطع الاراضي المملوكة لأمانة العاصمة، بموجب القائمة رقم (5) المرفقة بهذا القرار، وتملك الى (الادارة المحلية لمحافظة بغداد) بدون بدل، لغرض انشاء الابنية المدرسية عليها.
6 – تفرز حصة وزارة المالية من القطعة المرقمة (109 / 3) مقاطعو (13) النعيرية والكيارة، استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (168) لسنة 1977، وتفرز من هذه الحصة المساحة المطلوبة لتشييد الابنية المدرسية عليها، وتملك الى (الادارة المحلية لمحافظة بغداد) بدون بدل.
7 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

القائمة رقم (1)
الخاصة بالاراضي المملوكة للدولة ملكاً صرفاً
التسلسل رقم القطعة رقم المقاطعة وشهرتها المساحة ابعاد الجزء المطلوب
1
2
3
4

5
6

7
8
9
10

11

12
13
14
15
16
17
18

19

20
21
22

23

24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
51
52
53
54
55

56

57

58

50

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73

74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91 6483 / 19
4023 / 19
1458 / 11
6650 / 1

3428 / 1
3426 / 1
3427 / 1

3832 / 1
3431 / 1
19 / 6
3881 / 6
3889 / 6
3454 / 6
3453 / 6
1743 / 6
7702 / 2
5050 / 1
5586 / 1
31 / 1
32 / 1
34 / 1
36 / 1
8537 / 1

20 / 4
1614 / 13
978 / 6
1074 / 6
982 / 6
1070 / 6
983 / 6
1068 / 6
1938 / 4
60874 / 4
64545 / 4
52167 / 4
21728 / 4
33462 / 4
36936 / 4
39538 / 4
40412 / 4
3457 / 3
34335 / 4
26966 / 4
8367 / 4
51296/ 4
31733 / 4
845 / 1
7887 / 4
35191 / 4
48146 /
64474 / 4
58255 / 4
36063 / 4
37809 / 4
766 / 1
46261 / 4
12647 / 4
2 / 4
5281 / 19
5292 / 19
6499 / 19
533 / 9
534 / 9

2229 / 26

1 / 23
2 / 23
4747 / 5
4748 / 5
4749 / 5
4750 /5
4751 / 5
4752 / 5
4753 / 5
3511 / 1

134 / 5
385 / 5
5285 / 19
5286 / 19
4717 / 5
767 / 5
423 / 15
408 / 13
720 / 1
734 / 1
2291 / 7
2206 / 6
3672 / 6
3671 / 6
4839 / 6
4840 / 6
2927 / 6
6691 / 1
24 / 1
6689 / 1
1 / 4
699 / 1
3496 / 3
3475 / 3
61747 / 4
41113 / 4
909 / 4
883 / 1
54801 / 4
498571 / 4
57382 / 4
25222 / 4
2373 / 5
24348 / 4
4652 / 7
1 / الخر
=
=
18 / العامرية

=
=
=

=
=
5 / بزايز الصليخ
=

=

=
9 / بزايز الثعالبة
=
=
=
=
=

=

15 / بزيز الفضيلية
=
19 / شماعية والكرع

=

19 / شماعية والكرع

4 / وزيرية
=
=
=
=
=
=
=
=
3 / وزيرية
4 / وزيرية
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

16 / بزايز الفضيلية
1 / الخر
=
=
20 / الداودي

21 / الطوبجي

21 / السلام

22 / الصابيات

18 / العامرية

19 / غزالية وجنينة
=
1 / الخر
=
22 / الصابيات
19 / غزالية وجنينة
1 / الخر
=
2 /الوزيرية
=
5 / بزايز الصليخ
=
=

=

=
9 / بزايز الثعالبة
=
9 / بزايز الثعالبة
19 / شماعية والكرع
4 / الوزيرية
3 / الوزيرية

4 / الوزيرية
=
=
=
=
=
=
=
3 / الوزيرية
4 / الوزيرية
20 / الوزيرية

(60 / 6 / 3) دونم
(88) دونم
(74 / 7 / 3 / 14) دونم
(50 / 83 / 15 / 13) دونم

(50 / 7 / 3) دونم
(- / 23 / 1) دونم
(57 / 18 / 1) دونم

(14 / 60 / 17 / 10) دونم
(50 / 87 / 19 / 4) دونم
(80 / 20 / 2) دونم
(25 / 45 / 13 / 1) دونم
(50 / 87 / 21 / 1) دونم
(27 / 7 / 2) دونم
(1 / 12 / 2) دونم
(63 / 70 / 11 / 5) دونم
(40 / 20 / 1) دونم
(82 / 6 / 2) دونم
(41 / 13 / 5) دونم
(- / 16 /11) دونم
(24 / 10 / 13) دونم
(50 / 12 / 10) دونم
(75 / 6 / 11) دونم
(38 / 5 / 4) دونم
(- / 5 / 90) دونم
(60 / 12 / 7) دونم
(76 / 63 / 14 / 5) دونم
(50 / 95 / 19 / 6) دونم
(50 / 61 / 24 / 1) دونم
(60 / 8 / 1) دونم
(39 / – / 5) دونم
(41 / 4 / 7) دونم
(62 / – / 4) دونم
9228 م2
(10 / 73 / 21 / 1) دونم
9632 م2
8736 م2
(62 / – / 4) دونم
9828 م2
(62 / – / 4) دونم
(62 / – / 4) دونم
(13 / 17 / 1) دونم
(62 / – / 4) دونم
(62 / – / 4) دونم
(12 / 24 / 3) دونم
(62 / – / 4) دونم
(62 / – / 4) دونم
(80 / 15 / 2) دونم
(62/ – /4) دونم
(62 / – / 4) دونم
6120 م2
(62 / – / 4) دونم
(62 / – / 4) دونم
(26 / 16 / 3) دونم
6020 م2
(43 / 15 / 2) دونم
8075 م2
6192 م2
(50 / 11 / 286) دونم
(- / 3 / 3) دونم
(- / 20 / 4) دونم
(80 / 2 / 2) دونم
(40 / 77 / 1 / 1) دونم
2270 م2

(12) دونم

( – / 7 / 469) دونم
(10) دونم
564 م2
=
=
=
=
=
=
(44 / 13 / 15 / 10) دونم
(18 / 21 / 3) دونم
(50 / 70 / 23 / 1) دونم
(- / 23 / 4) دونم
( – 20 / 4) دونم
(25 / 93 / 12 / 3) دونم
(6) دونم
(24 / 20 / 11) دونم
(74 / 54 / 2 / 1) دونم
9800 م2
(50 / 34 / 12 / 6) دونم
( – / 13 / 1) دونم
(88 / 29 / 4 / 6) دونم
(50 / 79 / 22 / 1) دونم
(83 / – / 2) دونم
(97 / 12 / 14 / 1) دونم
(40 / 16 / 1) دونم
(90 / 8 / 17) دونم
(53 / 1 / 7) دونم
( – / 20 / 12) دونم
(61 / 15 / 16) دونم
(50 / 8 / 462) دونم
(6 / 5 / 13 / 4) دونم
(50 / 88 / 19) دونم
(2500) م2
(9228) دونم
(29 / 2 / 4) دونم
(68 / – / 3) دونم
(1 / 13 / 4) دونم
(28 / 23 / 7) دونم
(7332) م2
(62 / – / 4) دونم
(9828) دونم
(82 / 3 / 3) دونم
(62 / – / 4) دونم
40 و35 / 19 / 2 دونم
110  65
60  110
140  90
80  90
80  140
165  140
65  150

77  150
85  150
100  95
60  110

69  173

190  97
180  50
180  50
70  235
240  12
200  240
162  155
162  155
200  200

100  90
100  120
170  90
170  90
150  80

160  80
160  80
86  117
84  117
42  111
86  112
78  112
86  117
86  117
86  117
86  117
50  85
86  67
86  67
84  118
86  117
86  117
72  91. 50
86  117
86  117
71  86. 71
86  117
86  117
78  117
70  86
70  90
85  95
75  85
90  110
130  60
150  80
60  95
90  60

90  80
90  80
90  120
90  120

100  120

60  100
70  100
177  65
50  87
160  80
100  80
90  100
150  100
80  130
120  50
70  140
94  75
45  100
131  118
150  95

100  70

90  140
212  108
110  185
360  180
70  100
87  130
90  50

84  11778  132
87  86
87  130
86  11778  94
86  117
84  117
45  155
86  117

المحتوى 1
ملاحظات عامة

ان القطعة 1074 / 6 ناتجة عن افراز القطعة الاصلية المرقمة 976 / 6 المذكورة في الجداول الاصلية
ان القطعة المرقمة 1070 / 6 ناتجة عن افراز القطعة الاصلية المرقمة 981 / 6 المذكورة في الجداول الاصلية
ان القطعة المرقمة 1068 / 6 ناتجة عن افراز القطعة الاصلية المرقمة 984 / 6 المذكورة في الجداول الاصلية ان القطعة المرقمة 534 / 9 مسجلة باسم مجلس قيادة الثورة ومخصصة لأغراض قيادة فرع بغداد لحزب البعث العربي الاشتراكي
ان هذه القطعة مفرزة من القطعة الاصلية المرقمة (26) من نفس المقاطعة المذكورة في الجداول الاصلية
اوضحت محافظة بغداد / الادارة المحلية بكتابها المرقم 14558 في 24 / 3 / 979 بأن هاتين القطعتين تقصد بهما القطعة المرقمة 21 / 23 المدرجة سهواً في القوائم الاصلية
تبين ان القطعة المرقمة 4747 / 5 مقاطعة 22 / الصابيات تدخل ضمن الموقع المطلوب بدلاً من القطعة المرقمة 4746 / 5 من نفس المقاطعة المبحوث عنها بالجداول الاصلية
اوضحت محافظة بغداد / الادارة المحلية بكتابها المرقم 14558 في 24 / 3 / 979 بأن هذه القطعة قد اتخيرت بدلاً من القطعة المرقمة 1 / 58 المدرجة بالجداول الاصلية
اوضحت محافظة بغداد / الادارة المحلية بكتابها المرقم 14845 في 25 / 3 / 979 بأن هذه القطعة هي القطعة المقصودة بدلاً من القطعة المرقمة 7 / 387 المدرجة بالجداول الاصلية
اوضحت محافظة بغداد / الادارة المحلية بكتابها المرقم 14845 في 25 / 3 / 979 بأن هذه القطعة المرقمة 4839 /6 هي القطعة المقصودة بدلاً من القطعة 4836 / 6 المذكورة سهواً بالجداول الاصلية
اوضحت محافظة بغداد / الادارة المحلية بكتابها المرقم 14845 في 25 / 3 / 979 بأن رقم المقاطعة هي 3 / الوزيرية وليس 4 / الوزيرية كما ورد سهواً بالجداول الاصلية
ان رقم المقاطعة هو 3 / الوزيرية وليس 4 / الوزيرية كما ورد سهواً بالجداول الاصلية
ناتجة عن توحيد القطعتين المرقمتين 4601 / 1و4602 / 7 من المقاطعة ذاتها

قائمة رقم (2)
الخاصة بالاراضي المملوكة للدولة والمخصصة
للجهات الحكومية
التسلسل رقم القطعة رقم المقاطعة وشهرتها المساحة ابعاد الجزء المطلوب
1

2
3 3 / 21

1763 / 5
4923 / 7 21 / السلام

22 / الصابيات
20 / الداودي (5 / 8 / 4) دونم

( – / 17 / 7) دونم
(43 / 24 / 160) دونم
90  120
90  120
65  120
الجهة التي خصصت اليها
لأغراض مجلس قيادة الثورة
تحت اشغال وزارة الشباب
تحت اشغال وزارة الشباب

قائمة رقم (3)
الخاصة بالاراضي المملوكة للدولة المثقلة بحقوق
التصرف للغير
التسلسل رقم القطعة رقم المقاطعة وشهرتها المساحة ابعاد الجزء المطلوب
1

2
3 644 / 8

3041 / 2
257 / 3 15 / بزايز الفضيلية

5 / شاعورة وام جدر
12 / النعيرية والكيارة (11 / 1 / 10) دونم

( 75 / 18 / 24) دونم
(- / 18 / 22) دونم
110  190
1250  110
80  110
153  269

كيفية تسجيلها
باسم وزارة المالية وحق تصرفها الى العراقيين
مجبل وعبد ومهدي ونشمي اولاد حسين
يوسف متساوياً
باسم وزارة المالية وحق التصرف الى شركة الصناعات العقارية المحدودة
باسم اصلان ومنشي ولدي موشي اسحاق وصنفها اميرية مفوضة بالطابو

قائمة رقم (4)
الخاصة بالاراضي المسجلة بأسماء الغير
التسلسل رقم القطعة رقم المقاطعة وشهرتها المساحة ابعاد الجزء المطلوب
1

2

3
4 1826 / 12

1818 / 12
1819 / 12
1824 / 12
1979 / 16 1 / الخر

=
=
=
3 / الدورة

(6872) م2

(3787) م2
(1917) م2
(6037) م2
(40 / 513) م2

120  60

55  110

55  110

ملاحظات عامة
مسجلة باسم جمعية بناء المساكن التعاونية لأعضاء عمال ومستخدمي السكك الحديدية في الجمهورية العراقية
كذا
كذا
مسجلة باسم العراقي عبد الشهيد عمران موسى

المحتوى 2
قائمة رقم (5)
الخاصة بالاراضي المسجلة باسم امانة العاصمة
التسلسل رقم القطعة رقم المقاطعة وشهرتها المساحة ابعاد الجزء المطلوب
1
2
3
4
5

6 3129 / 1
1856 / 7
383 / 5
8281 / 24
1840 / 7

4942 / 2 18 / العامرية
19 / غزالية وجنينة
=
21 / السلام
10 / غزالية وجنينة

20 / الدودي

(21 / 5 / 7) دونم
(22 / 56 / 9 / 8) دونم
(25 / 24 / 10 / 2) دونم
( – / 18 / 4) دونم
(60 / 16 / 17) د\ونم

(85 / 15 / 5) دونم

90  65
171. 75  109
94  65
100  7090  100110  12

65  100
ملاحظات عامة
اوضحت محافظة بغداد / الادارة المحلية بكتابها المرقم 14845 في 25 – 3 – 979 بأن هذه القطعة ناتجة عن افراز القطعة المرقمة 4381 / 1 المذكورة بالجدول الاصلية
اوضحت محافظة بغداد / الادارة المحلية بكتابها المرقم 14845 في 25 – 3 – 979 بأن هذه القطعة ناتجة عن افراز القطعة المرقمة 1098 / 7 المذكورة بالجدول الاصلية
اوضحت محافظة بغداد / الادرة المحلية بكتابها اعلاه بأن القطعة المذكورة ناتجة عن افراز القطعة المرقمة 2313 / 2 المذكورة بالجدول الاصلية

قائمة رقم (6)
الخاصة بالاراضي المسجلة باسم الادارة المحلية لمحافظة بغداد

1

2
3

4
5
6
7

8 3427 / 1

495 / 1
230 / 1

2696 / 6
991 / 22
992 / 22
4241 / 1

1977 / 16
1979 / 16 18 / العامرية

=
=

5 / بزايز الصليخ
3 / الدورة
=
9 / بزايز الثعالبة

3 / الدورة (57 / 18 / 1) دونم

(97 / 7 / 16 / 2) دونم
(64 / 4 / 1) دونم
(94 / 61 / 11 / 3) دونم
(80 / 5719) م2
(85 / 4599) م2
(19 / 15 / 16) م2

(61 / 2962) م2
(40 / 513) م2 65  150

90  70
200  70
130  72
80  115
90  110
150  90
185  350  400 مثلثة الشكل
117. 6  109
اشير الى عائدية هذه القطعة في القائمة رقم / 1 تسلسل (6)

علماً بأن القطعة المرقمة 1979 / 16 مسجلة باسم العراقي عبد الشهيد عمران موسى وقد اشير في القائمة رقم (4)